134

Bayan Sharc

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

Géneros

/20/قال أبو سعيد: معي أنه يخرج معاني قول أصحابنا على حسب هذا القول الأخير، وهو المضاف إلى أبي بكر يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ولا أعلم في قولهم غير هذا في المحرم [بيان، 16/20] قال أبو بكر: واختلفوا في الجنب والحائض، يغسلان الميت، فكره ذلك الحسن البصري وابن سيرين وعطاء، وقال علقمة مالك: الحائض تغسل /28/الميت. قال أبو بكر: قول الحسن البصري صحيح؛ لأن المؤمن طاهر، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : (ليس بنجس).

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا معاني إجازة غسل الميت من الجنب والحائض، ولا معنى يدل على حجر ذلك ولا كراهية فيما عندي. قال أبو بكر: واختلفوا في الجنب والحائض إذا ماتا قبل أن يغسلا، فقال الحسن: يغسل الجنب غسل الجنابة، والحائض غسل الحيض، ثم يغسلان غسل الميت.

قال سعيد بن المسيب: ما مات الميت إلا أجنب، وروينا عن عطاء أنه قال: يصنع بهما ما يصنع بغيرهما. قال أبو بكر: وهذا قول كل من أحفظ عنه من علماء الأمصار وبه نقول.

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج من الاختلاف نحو ما حكي من قول أصحابنا من ثبوت الغسلين في الحائض والجنب، والاستكفاء بغسل واحد، وهو عندي أكثر ما قيل وأصح المعنى فيه [بيان، 16/28]

من الأشراف: واختلفوا في أم ولد الرجل يغسلها وتغسله، فرخص فيه أبو القاسم صحاب مالك، وقال أبو الحسن: لا يغسله.

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا في غسل النساء للمرأة إذا لم يكن من نسائها المسلمات، أولى من غسل جميع أرحامها من الرجال، ما خلا زوجها، وكذلك غسل الرجل للرجل أولى من جميع أرحامه من النساء ماخلا زوجته، فإذا لم يجد الرجل للرجال ولا النساء للنساء فذووا الأرحام عندي من ذوات المحارم، يقمن مقام الرجال في تطهير الرجل، وكذلك الرجل من ذوي المحارم يقومون في غسل المرأة مقام النساء إذا كانت من ذوات المحارم منهم، وإن غسل ذوو المحارم من الرجال ذات محرم منهم مع وجود النساء خرج ذلك عندي مخرج الكراهية، وكان ذلك عندي شبيها بالجائز؛ لأنهم كلهم عندي سواء بمعنى العورات، وكذلك ذوات المحارم من النساء في ذوي المحارم من الرجال عند وجود النساء.

Página 171