125

Bayan Sharc

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

Géneros

قال أبو سعيد: معي أنه قد مضى بعض ما استدل به على كثير ممن مضى في هذا الفصل، ويخرج عندي في معاني قول أصحابنا أنه لا تجوز الصلاة للطواف بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وبعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس؛ لأن /215/ذلك يقع موقع التطوع، إذ ليس واجبا لوقت من الأوقات، أتعني الطواف، ولو طاف فيه لواجب من عمرة أو زيارة فإنما يقع من فعله ذلك تطوعا؛ لأنه قد كان له في سائر الليل والنهار في غير هذين الوقتين سعة، وليس بواجب عليه في وقت مؤقت، فخرج معناه نفلا، وقد أجزوا أن يطوف اللازم أو غيره ويصلي بعد طلوع الشمس، إن كان ذلك بعد الصبح وقبل غروب الشمس، إن كان بعد العصر، وكذلك لا يبين لي في معنى قولهم: إن في هذا الوقت لا صلاة كسوف شمس، ولا لشيء من الآيات؛ لأن ذلك كله يخرج مخرج التطوع، ليس بمؤكد فيه شيء ثابت، وأما صلاة العيد إن لم تصح لمعنى من المعاني أمر العيد حتى يصح من هذين الوقتين، فمعي أنه يخرج في بعض قولهم: إنه إذا كان ذلك يقع موقع البدل جازت الصلاة، والخروج من هذين الوقتين لبدل السنة الواجبة التي قد قامت، ومنهم من لا يجيز ذلك لموضع إذ هي غير مؤكدة إلا في وقتها، وإذا أراد الخروج لغير هذين الوقتين في معنى قول من قال بذلك.

Página 162