975Explicación del Resumenبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHEditorمحمد مظهر بقاEditorialدار المدنيEdiciónالأولىAño de publicación١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مUbicación del editorالسعوديةGénerosShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•RegionesEgipto•Imperios y ErasMamelucosالْأَدِلَّةِ.ص - (مَسْأَلَةٌ) الْمُخَاطَبُ دَاخِلٌ فِي عُمُومِ مُتَعَلَّقِ خِطَابِهِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ أَمْرًا أَوْ نَهْيًا أَوْ خَبَرًا.مِثْلَ: ﴿وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٩] .مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْكَ فَأَكْرِمْهُ، أَوْ فَلَا تُهِنْهُ.ص - قَالُوا: يَلْزَمُ ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الرعد: ١٦] .قُلْنَا: خُصَّ بِالْعَقْلِ.ص - (مَسْأَلَةٌ) ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ [التوبة: ١٠٣] لَا يَقْتَضِي أَخْذَ الصَّدَقَةِ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ مِنَ الْمَالِ، خِلَافًا لِلْأَكْثَرِ.لَنَا: أَنَّهُ بِصَدَقَةٍ وَاحِدَةٍ يَصْدُقُ أَنَّهُ أَخَذَ مِنْهَا صَدَقَةً، فَيَلْزَمُ الِامْتِثَالُ.وَأَيْضًا: فَإِنَّ كُلَّ دِينَارٍ مَالٌ، وَلَا يَجِبُ ذَلِكَ بِالْإِجْمَاعِ.ص - قَالُوا: الْمَعْنَى مِنْ كُلِّ مَالٍ. فَيَجِبُ الْعُمُومُ.قُلْنَا: " كُلُّ " لِلتَّفْصِيلِ.وَلِذَلِكَ فَرْقٌ بَيْنَ: لِلرِّجَالِ عِنْدِي دِرْهَمٌ، وَبَيْنَ: لِكُلِّ رَجُلٍ عِنْدِي دِرْهَمٌ، بِاتِّفَاقٍ.ص - (مَسْأَلَةٌ): الْعَامُّ بِمَعْنَى الْمَدْحِ أَوِ الذَّمِّ مِثْلَ: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ﴾ [الإنسان: ٥] وَ﴿وَإِنَّ الْفُجَّارَ﴾ [الانفطار: ١٤] ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ﴾ [التوبة: ٣٤]، عَامٌّ.وَعَنِ الشَّافِعِيِّ خِلَافُهُ. لَنَا: عَامٌّ، وَلَا مُنَافِيَ، فَعَمَّ كَغَيْرِهِ.ص - قَالُوا: سِيقَ لِقَصْدِ الْمُبَالَغَةِ فِي الْحَثِّ أَوِ الزَّجْرِ، فَلَا يَلْزَمُ التَّعْمِيمُ.قُلْنَا: التَّعْمِيمُ أَبْلَغُ.وَأَيْضًا: لَا تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا.ــ[الشرح]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 / 228CopiarCompartirPreguntar a la IA