699Explicación del Resumenبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHEditorمحمد مظهر بقاEditorialدار المدنيEdiciónالأولىAño de publicación١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مUbicación del editorالسعوديةGénerosShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•RegionesEgipto•Imperios y ErasMamelucosلَنَا: تَقْبَلُ التَّقْيِيدَ بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ، فَكَانَ لِلْمُشْتَرَكِ، كَالزِّيَارَةِ وَالْحَدِيثِ. [فَلَوْ] حَلَفَ أَنْ لَا يَصْحَبَهُ، حَنِثَ بِلَحْظَةٍ.ص - قَالُوا: أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، وَأَصْحَابُ الْحَدِيثِ، لِلْمُلَازِمِ. قُلْنَا: عُرِفَ فِي ذَلِكَ. قَالُوا: يَصِحُّ نَفْيُهُ عَنِ الْوَافِدِ وَالرَّائِي. قُلْنَا: نَفْيُ الْأَخَصِّ لَا يَسْتَلْزِمُ نَفْيَ الْأَعَمِّ.ص - (مَسْأَلَةٌ): لَوْ قَالَ الْمُعَاصِرُ الْعَدْلُ: أَنَا صَحَابِيٌّ، احْتُمِلَ الْخِلَافُ.ص - (مَسْأَلَةٌ): الْعَدَدُ لَيْسَ بِشَرْطٍ.ــ[الشرح]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 / 715CopiarCompartirPreguntar a la IA