420Explicación del Resumenبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHEditorمحمد مظهر بقاEditorialدار المدنيEdiciónالأولىAño de publicación١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مUbicación del editorالسعوديةGénerosShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•RegionesEgipto•Imperios y ErasMamelucosص - (مَسْأَلَةٌ): قَالَ الْأَشْعَرِيُّ: لَا يَنْقَطِعُ التَّكْلِيفُ بِفِعْلٍ حَالَ حُدُوثِهِ. وَمَنَعَهُ الْإِمَامُ وَالْمُعْتَزِلَةُ.فَإِنْ أَرَادَ الشَّيْخُ أَنَّ [تَعَلُّقَهُ لِنَفْسِهِ] فَلَا يَنْقَطِعُ بَعْدَهُ أَيْضًا. وَإِنْ أَرَادَ أَنَّ تَنْجِيزَ [التَّكْلِيفِ بِهِ] بَاقٍ فَتَكْلِيفٌ بِإِيجَادِ الْمَوْجُودِ [وَهُوَ مُحَالٌ] وَلِعَدَمِ صِحَّةِ الِابْتِلَاءِ فَتَنْتَفِي فَائِدَةُ التَّكْلِيفِ.ــ[الشرح]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 / 430CopiarCompartirPreguntar a la IA