243Explicación del Resumenبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHEditorمحمد مظهر بقاEditorialدار المدنيEdiciónالأولىAño de publicación١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مUbicación del editorالسعوديةGénerosShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•RegionesEgipto•Imperios y ErasMamelucosص - قَالُوا: ثَبَتَ قَاتِلٌ وَضَارِبٌ، وَالْقَتْلُ لِلْمَفْعُولِ.ص - قُلْنَا: الْقَتْلُ: التَّأْثِيرُ، وَهُوَ الْفَاعِلُ.ص - قَالُوا: أُطْلِقَ الْخَالِقُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى بِاعْتِبَارَ الْمَخْلُوقِ، وَهُوَ (الْأَثَرُ ; لِأَنَّ) الْخَلْقَ، الْمَخْلُوقَ، وَإِلَّا لَزِمَ قِدَمُ الْعَالَمِ أَوِ التَّسَلْسُلُ.ص - وَأُجِيبَ أَوَّلًا بِأَنَّهُ لَيْسَ بِفِعْلٍ قَائِمٍ بِغَيْرِهِ. وَثَانِيًا بِأَنَّهُ [لِلتَّعَلُّقِ] الْحَاصِلِ بَيْنَ الْمَخْلُوقِ وَالْقُدْرَةِ حَالَ [الْإِيجَادِ] . فَلَمَّا نُسِبَ إِلَى الْبَارِي تَعَالَى - صَحَّ الِاشْتِقَاقُ جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ.ص - (مَسْأَلَةٌ): الْأَسْوَدُ وَنَحْوُهُ مِنَ الْمُشْتَقَّاتِ يَدُلُّ عَلَى ذَاتٍ مُتَّصِفَةٍ بِسَوَادٍ، لَا عَلَى خُصُوصٍ مِنْ جِسْمٍ وَغَيْرِهِ ; بِدَلِيلِ صِحَّةِ: " الْأَسْوَدُ جِسْمٌ ".ص - (مَسْأَلَةٌ): لَا تَثْبُتُ اللُّغَةُ قِيَاسًا. خِلَافًا لِلْقَاضِي وَابْنِ سُرَيْجٍ.ــ[الشرح]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 / 251CopiarCompartirPreguntar a la IA