227Explicación del Resumenبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHEditorمحمد مظهر بقاEditorialدار المدنيEdiciónالأولىAño de publicación١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مUbicación del editorالسعوديةGénerosShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•RegionesEgipto•Imperios y ErasMamelucos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ﴾ [الشورى: ٤٠] ; فَإِنَّهُ أَطْلَقَ السَّيِّئَةَ عَلَى جَزَاءِ السَّيِّئَةِ. وَجَزَاءُ السَّيِّئَةِ حَسَنَةٌ. فَثَبَتَ أَنَّ الْمَجَازَ وَاقِعٌ فِي الْقُرْآنِ.وَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّمَا أَطْلَقَ الِاعْتِدَاءَ عَلَى الْقِصَاصِ لِأَنَّهُ مُشَابِهٌ لِلِاعْتِدَاءِ فِي الصُّورَةِ، فَيَكُونُ تَسْمِيَةَ الشَّيْءِ بِاسْمِ مُشَابِهِهِ. وَالْقَرِينَةُ الَّتِي تَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: " ﴿بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى﴾ [البقرة: ١٩٤] ". فَإِنَّ الْمِثْلَ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ بِاعْتِبَارِ الْمُشَابَهَةِ (فِي الصُّورَةِ)] ٢) .ش - الظَّاهِرِيُّونَ قَالُوا: الْمَجَازُ غَيْرُ وَاقِعٍ فِي الْقُرْآنِ ; لِأَنَّ الْمَجَازَ كَذِبٌ، وَالْكَذِبُ غَيْرُ وَاقِعٍ فِي كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى بِالْإِجْمَاعِ.بَيَانُ الْأَوَّلِ أَنَّ الْمَجَازَ يَصِحُّ نَفْيُهُ فَيَصْدُقُ الْمَنْفِيُّ، كَقَوْلِنَا: الْبَلِيدُ لَيْسَ بِحِمَارٍ. وَإِذَا صَدَقَ الْمَنْفِيُّ كَذَبَ الْمُثْبَتُ، وَهُوَ الْمَجَازُ. كَقَوْلِنَا: الْبَلِيدُ حِمَارٌ ; ضَرُورَةَ صِدْقِ نَقِيضِهِ.أَجَابَ الْمُصَنِّفُ عَنْهُ بِأَنَّ الْمَجَازَ إِنَّمَا يَكْذِبُ عَلَى تَقْرِيرِ صِدْقِ الْمَنْفِيِّ أَنْ لَوْ كَانَ الْمُرَادُ مِنَ الْمَنْفِيِّ وَالْمُثْبَتِ مَعًا هُوَ الْمَفْهُومُ الْحَقِيقِيُّ.1 / 235CopiarCompartirPreguntar a la IA