178

Explicación del Resumen

بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

Investigador

محمد مظهر بقا

Editorial

دار المدني

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

Ubicación del editor

السعودية

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ [الشرح] إِلَى ذَاتِ الْأَرْكَانِ ; فَإِنَّهَا وُضِعَتْ فِي أَصْلِ اللُّغَةِ لِلدُّعَاءِ، ثُمَّ نُقِلَتْ إِلَى ذَاتِ الْأَرْكَانِ. [المجاز] ش - الْمَجَازُ مَفْعَلٌ مِنَ الْجَوَازِ بِمَعْنَى الْعُبُورِ. وَالْمَفْعَلُ لِلْمَصْدَرِ أَوْ لِلْمَكَانِ. ثُمَّ نُقِلَ إِلَى اللَّفْظِ الْمُسْتَعْمَلِ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ أَوَّلًا عَلَى وَجْهٍ يَصِحُّ، فَهُوَ مَجَازٌ فِي الدَّرَجَةِ الْأُولَى مِنْ جِهَتَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْعُبُورَ إِنَّمَا يَحْصُلُ بِانْتِقَالِ الْجِسْمِ مِنْ حَيِّزٍ إِلَى آخَرَ، فَإِذَا اعْتُبِرَ فِي اللَّفْظِ كَانَ عَلَى سَبِيلِ التَّشْبِيهِ، فَيَكُونُ مَجَازًا مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ. الثَّانِيَةُ: أَنَّهُ صِيغَةٌ لِلْمَصْدَرِ أَوْ لِلْمَكَانِ، وَقَدْ أُطْلِقَ هَهُنَا بِمَعْنَى الْفَاعِلِ ; لِأَنَّ اللَّفْظَ مُنْتَقِلٌ فَيَكُونُ مَجَازًا بِهَذَا الِاعْتِبَارِ أَيْضًا. وَقَوْلُهُ: " اللَّفْظُ الْمُسْتَعْمَلُ " بِحَالِهِ. وَقَوْلُهُ: " فِي غَيْرِ وَضْعٍ أَوَّلَ " أَيْ غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ أَوَّلًا يُخْرِجُ عَنْهُ الْحَقِيقَةَ. وَيَتَنَاوَلُ الْمُهْمَلَ، لِأَنَّهُ مُسْتَعْمَلٌ فِي غَيْرِ وَضْعٍ أَوَّلَ. وَقَوْلُهُ: " عَلَى وَجْهٍ يَصِحُّ " أَيْ يَكُونُ بَيْنَ الْوَضْعِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي عَلَاقَةٌ يَصِحُّ اسْتِعْمَالُهُ فِي الْوَضْعِ الثَّانِي لِأَجْلِهَا، يُخْرِجُ الْمُهْمَلَ ; لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ اسْتِعْمَالُهُ عَلَى وَجْهٍ يَصِحُّ. [ضرورة العلاقة] ش - اعْلَمْ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْمَفْهُومِ الْحَقِيقِيِّ وَالْمَجَازِيِّ عَلَاقَةٌ اعْتُبِرَتْ فِي اصْطِلَاحِ التَّخَاطُبِ بِحَسَبِ النَّوْعِ، وَإِلَّا لَجَازَ اسْتِعْمَالُ كُلِّ لَفْظٍ لِكُلِّ مَعْنًى بِالْمَجَازِ، وَهُوَ بَاطِلٌ بِالِاتِّفَاقِ. وَلِأَنَّهُ لَوْ لَمْ تَكُنِ الْعَلَاقَةُ بَيْنَهُمَا لَكَانَ الْوَضْعُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَعْنَى الثَّانِي أَوَّلًا فَيَكُونُ حَقِيقَةً فِيهِمَا. وَقَدِ اشْتَرَطَ قَوْمٌ: اللُّزُومَ الذِّهْنِيَّ بَيْنَ الْمَعْنَيَيْنِ. وَهُوَ بَاطِلٌ ; فَإِنَّ أَكْثَرَ الْمَجَازَاتِ الْمُعْتَبَرَةِ عَارِيَةٌ عَنِ اللُّزُومِ الذِّهْنِيِّ. وَالْعَلَاقَةُ الْمُعْتَبَرَةُ مِنَ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ وَالْمَجَازِيِّ كَثِيرَةٌ. وَقِيلَ: إِنَّهَا خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ نَوْعًا بِالِاسْتِقْرَاءِ وَقِيلَ: اثْنَا عَشَرَ. وَالْمُصَنِّفُ مَا ذَكَرَ مِنْهَا إِلَّا أَرْبَعَةَ أَنْوَاعٍ: أَحَدُهَا: الْمُشَابَهَةُ. وَهِيَ إِمَّا بِالشَّكْلِ، كَالْإِنْسَانِ لِلصُّورَةِ الْمَنْقُوشَةِ، لِمُشَابَهَتِهَا فِي الشَّكْلِ. وَإِمَّا فِي الصِّفَةِ، بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ ظَاهِرَةً، كَإِطْلَاقِ الْأَسَدِ عَلَى الرَّجُلِ الشُّجَاعِ لِمُشَابَهَتِهِ فِي صِفَةِ الشَّجَاعَةِ، وَهِيَ مَشْهُورَةٌ، غَيْرُ خَفِيَّةٍ. فَلَا يَجُوزُ إِطْلَاقُ الْأَسَدِ عَلَى

1 / 186