1511Explicación del Resumenبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHEditorمحمد مظهر بقاEditorialدار المدنيEdiciónالأولىAño de publicación١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مUbicación del editorالسعوديةGénerosShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•RegionesEgipto•Imperios y ErasMamelucosص - الْخَامِسُ: التَّقْسِيمُ، وَهُوَ كَوْنُ اللَّفْظِ مُتَرَدِّدًا بَيْنَ أَمْرَيْنِ، أَحَدُهُمَا مَمْنُوعٌ، وَالْمُخْتَارُ وُرُودُهُ.مِثَالُهُ فِي الصَّحِيحِ الْحَاضِرِ: وُجِدَ السَّبَبُ بِتَعَذُّرِ الْمَاءِ، فَسَاغَ التَّيَمُّمُ، فَيَقُولُ: السَّبَبُ تَعَذُّرُ الْمَاءِ، أَوْ تَعَذُّرُ الْمَاءِ فِي السِّفْرِ أَوِ الْمَرَضِ.الْأَوَّلُ مَمْنُوعٌ، وَحَاصِلُهُ مَنْعٌ يَأْتِي، وَلَكِنَّهُ بَعْدَ تَقْسِيمٍ.وَأَمَّا نَحْوُ قَوْلِهِمْ فِي الْمُلْتَجِئِ إِلَى الْحَرَمِ: وُجِدَ سَبَبُ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ فَيَجِبُ مَتَى، مَعَ مَانِعِ الِالْتِجَاءِ إِلَى الْحَرَمِ أَوْ عَدَمِهِ؟ فَحَاصِلُهُ طَلَبُ نَفْيِ الْمَانِعِ، وَلَا يَلْزَمُ.ص - السَّادِسُ: مَنْعُ وُجُودِ الْمُدَّعَى عِلَّةٌ فِي الْأَصْلِ، مِثْلُ: حَيَوَانٌ يُغْسَلُ مِنْ وُلُوغِهِ سَبْعًا، فَلَا يُطَهَّرُ بِالدِّبَاغِ كَالْخِنْزِيرِ، فَيُمْنَعُ.وَجَوَابُهُ بِإِثْبَاتِهِ بِدَلِيلٍ مِنْ عَقْلٍ أَوْ حِسٍّ أَوْ شَرْعٍ.ص - السَّابِعُ: مَنْعُ كَوْنِهِ عِلَّةً، وَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ الْأَسْئِلَةِ لِعُمُومِهِ وَتَشَعُّبِ مَسَالِكِهِ، وَالْمُخْتَارُ: قَبُولُهُ، وَإِلَّا أَدَّى إِلَى اللَّعِبِ فِي التَّمَسُّكِ بِكُلِّ طَرْدٍ.قَالُوا: الْقِيَاسُ رَدُّ فَرْعٍ إِلَى أَصْلٍ بِجَامِعٍ، وَقَدْ حَصَلَ.قُلْنَا: بِجَامِعٍ يُظَنُّ صِحَّتُهُ.قَالُوا: عَجْزُ الْمُعَارِضِ دَلِيلُ صِحَّتِهِ، فَلَا يُسْمَعُ الْمَنْعُ.قُلْنَا: يَلْزَمُ أَنْ يَصِحَّ كُلُّ صُورَةِ دَلِيلٍ يُعْجِزُ الْمُعْتَرِضَ، وَجَوَابُهُ بِإِثْبَاتِهِ بِأَحَدِ مَسَالِكِهِ، فَيُرَدُّ عَلَى كُلٍّ مِنْهَا مَا هُوَ شَرْطٌ.ــ[الشرح]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 / 191CopiarCompartirPreguntar a la IA