1237Explicación del Resumenبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHEditorمحمد مظهر بقاEditorialدار المدنيEdiciónالأولىAño de publicación١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مUbicación del editorالسعوديةGénerosShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•RegionesEgipto•Imperios y ErasMamelucosفَلَا يَرِدُ: الْحُكْمُ قَدِيمٌ فَلَا يَرْتَفِعُ؛ لِأَنَّا لَمْ نُعَيِّنْهُ.وَالْقَطْعُ بِأَنَّهُ إِذَا ثَبَتَ تَحْرِيمُ شَيْءٍ بَعْدَ وُجُوبِهِ انْتَفَى الْوُجُوبُ، وَهُوَ الْمَعْنَى الرَّفْعُ.ص - الْإِمَامُ: اللَّفْظُ الدَّالُّ عَلَى ظُهُورِ انْتِفَاءِ شَرْطِ دَوَامِ الْحُكْمِ الْأَوَّلِ.فَيَرِدُ أَنَّ اللَّفْظَ دَلِيلُ النَّسْخِ (لَا نَفْسُهُ) .وَلَا يَطَّرِدُ ; فَإِنَّ لَفْظَ الْعَدْلِ نَسَخَ حُكْمَ كَذَا لَيْسَ بِنَسْخٍ.وَلَا يَنْعَكِسُ ; لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ بِفِعْلِهِ ﵇.ثُمَّ حَاصِلُهُ: اللَّفْظُ الدَّالُّ عَلَى النَّسْخِ ; لِأَنَّهُ فَسَّرَ الشَّرْطَ بِانْتِفَاءِ النَّسْخِ، وَانْتِفَاءُ انْتِفَائِهِ حُصُولُهُ.وَقَالَ الْغَزَّالِيُّ ﵀ الْخِطَابُ الدَّالُّ عَلَى ارْتِفَاعِ الْحُكْمِــ[الشرح]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 / 490CopiarCompartirPreguntar a la IA