Explicación en la Doctrina de Imam Shafici

Ibn Abi Khayr Cimrani Yamani d. 558 AH
71

Explicación en la Doctrina de Imam Shafici

البيان في مذهب الإمام الشافعي

Investigador

قاسم محمد النوري

Editorial

دار المنهاج

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1421 AH

Ubicación del editor

جدة

Géneros

Fiqh Shafi'i
لأنه متصل بالحيوان اتصال خلقة، فينجس بالموت كالأعضاء. فقولنا: (اتصال خلقة) احتراز من الحمل والبيض. وأما الخبر الأول: فرواه يوسف بن السفر، وهو ضعيف. وقولهم: إنه لا يحس.. يبطل بما غلظ من العقب؛ ولأن النعامة تبتلع الصنجة المحماة، ولا تحس بذلك. وفيها روح. فعلى هذا: إذا دبغ جلد الميتة، وعليه شعر، ولم ينفصل الشعر عنه.. فهل يحكم بطهارته؟ فيه قولان: أحدهما: قاله في " الأم " [١/٨]: (لا يطهر؛ لأن الدباغ لا يؤثر فيه، فلم يؤثر في تطهيره) . والثاني - رواه الربيع بن سليمان الجيزي عنه -: (أنه يطهر؛ لأنه شعر نابت على جلد طاهر، فكان طاهرًا؛ كشعر الحيوان الطاهر في حال الحياة، أو بعد الذكاة) . ومن أصحابنا من جعل رجوع الشافعي ﵀ عن تنجيس شعر بني آدم رجوعًا عن تنجيس شعر بني آدم لا غير، فقال: ينجس شعر غير بني آدم بالموت قولًا واحدًا، وفي شعر الآدمي، قولان: أحدهما: ينجس بموته، كما ينجس شعر غيره بموته. فعلى هذا: ينجس منه ما انفصل عنه في حياته أيضًا. والثاني: لا ينجس؛ لأن الله ﷾ قال: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء: ٧٠] [الإسراء: ٧٠] . ومن تكريمه ألا ينجس شعره، ولهذا أحل لبن ابن آدم، وإن كان غير مأكول اللحم.

1 / 76