Explicación en la Doctrina de Imam Shafici

Ibn Abi Khayr Cimrani Yamani d. 558 AH
67

Explicación en la Doctrina de Imam Shafici

البيان في مذهب الإمام الشافعي

Investigador

قاسم محمد النوري

Editorial

دار المنهاج

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1421 AH

Ubicación del editor

جدة

Géneros

Fiqh Shafi'i
قال الصيدلاني: قال الشيخ أبو إسحاق: ليس في ذلك خلاف بينهم بل أراد الشيخ أبو حامد: إذا كان التراب أو الشمس لا يزيلان فضول هذا الجلد. وأراد القاضي: إذا أزال فضوله، وعمل عمل القرظ. قال ابن الصباغ: هذا يرفع الخلاف؛ لأنه لا يعمل عمل الدباغ. [فرع: الدباغ بالنجس] فإن دبغ بماء نجس.. فهل يطهر الجلد؟ فيه وجهان: أحدهما: لا يطهر؛ لأن الطهارة لا تحصل بالنجس، كالطهارة عن الحدث. والثاني: يطهر. ولم يذكر ابن الصباغ غيره؛ لأنا لو قلنا: لا يطهر، لأدى إلى ألا يكون له سبيل إلى تطهيره؛ لأنه لا يمكن رده غير مدبوغ. فإذا قلنا بهذا: افتقر إلى غسله بالماء بعد الدباغ وجهًا واحدًا. وإن دبغه بشيء طاهر.. فهل يفتقر إلى غسله بالماء بعد الدباغ؟ فيه وجهان: أحدهما: قال أبو إسحاق: لا يطهر، حتى يغسل؛ لأن ما يدبغ به.. ينجس بملاقاة الجلد، فإذا زالت نجاسة الجلد.. بقيت نجاسة ما دبغ به، فوجب أن يغسل ليطهر. والثاني: لا يفتقر إلى غسله؛ لأن طهارته تتعلق بالاستحالة، وقد حصلت، فوجب أن يحكم بطهارته، كالخمر إذا استحالت خلا. قال ابن الصباغ: والأول أقيس. [مسألة: الانتفاع بجلد الميتة] ]: ولا يجوز الانتفاع بجلد الميتة قبل الدباغ ولا بيعه. وقال الزهري: يجوز الانتفاع به قبل الدباغ. وقال أبو حنيفة: (يجوز بيعه قبل الدباغ) .

1 / 72