Explicación en la Doctrina de Imam Shafici

Ibn Abi Khayr Cimrani Yamani d. 558 AH
64

Explicación en la Doctrina de Imam Shafici

البيان في مذهب الإمام الشافعي

Investigador

قاسم محمد النوري

Editorial

دار المنهاج

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1421 AH

Ubicación del editor

جدة

Géneros

Fiqh Shafi'i
[باب الآنية] قال الشافعي ﵀: (ويتوضأ في جلود الميتة، إذا دبغت) وهذا كما قال. اختلف العلماء في جلود الميتة، هل تطهر بالدباغ؟ على ستة مذاهب. فـ[الأول]: ذهب الشافعي: إلى أن جلود الميتة كلها تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير، وما تولد منهما، أو من أحدهما، وبه قال علي، وابن مسعود. وهل يطهر جلد الآدمي بالدباغ؟ قال ابن الصباغ: من أصحابنا من قال: فيه وجهان، ومنهم من قال: لا يتأتى فيه الدباغ. و[الثاني]: قال أبو حنيفة: (تطهر جميع الجلود. وجلد الكلب، وفي جلد الخنزير ثلاث روايات: إحداهن: يطهر، والثانية: لا يطهر، والثالثة: لا جلد له، وإنما ينبت شعره على لحمه) . و[الثالث]: قال داود: (يطهر الجميع، وجلد الكلب والخنزير) . و[الرابع]: قال أحمد: (لا يطهر شيء من الجلود) . و[الخامس]: قال الأوزاعي، وأبو ثور: (يطهر جلد كل ما يؤكل لحمه، ولا يطهر جلد ما لا يؤكل لحمه) .

1 / 69