38

Explicación en la Doctrina de Imam Shafici

البيان في مذهب الإمام الشافعي

Investigador

قاسم محمد النوري

Editorial

دار المنهاج

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1421 AH

Ubicación del editor

جدة

Géneros

Fiqh Shafi'i
[باب ما يفسد الماء من الاستعمال وما لا يفسده] الماء المستعمل ضربان: مستعمل في طهارة الحدث، ومستعمل في طهارة النجس. فالماء المستعمل في طهارة الحدث طاهر عندنا، يجوز شربه واستعماله في غير الطهارة. وعن أبي حنيفة روايتان: إحداهما: كقولنا، والثانية: (أنه نجس) . دليلنا: أنه ماء طاهر لاقى محلًا طاهرًا، فكان طاهرًا كما لو غسل به ثوب طاهر، وهل هو مطهر؟ المنصوص للشافعي: (أنه غير مطهر) . وقال أبو ثور: (توقف الشافعي ﵀ في الماء المستعمل) . وحكى عيسى بن أبان: أن الشافعي قال: (هو طاهر مطهر) . فقال القاضي أبو حامد: المسألة على قولين: أحدهما: أنه مطهر، وبه قال الحسن البصري، والزهري، والنخعي، وداود؛ لما روي: أن «النبي ﷺ: مسح رأسه بفضل ماء كان في يده»؛ ولأنه ماء يؤدي الغرض، فلا يخرج عن حكمه بتأدية الغرض فيه، كالثوب يصلى به مرارًا. الثاني: أنه غير مطهر، وهو الصحيح، وبه قال الليث، وأحمد، ومالك، والأوزاعي، وهو المشهور عن أبي حنيفة؛ لما روي: أن النبي ﷺ قال: «لا يتوضأ أحدكم بفضل وضوء المرأة» .

1 / 43