27

Explicación en la Doctrina de Imam Shafici

البيان في مذهب الإمام الشافعي

Investigador

قاسم محمد النوري

Editorial

دار المنهاج

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1421 AH

Ubicación del editor

جدة

Géneros

Fiqh Shafi'i
[فرع: نجاسة ما لا يدركه الطرف] ]: وإن وقع في الماء القليل نجاسة لا يدركها الطرف، أو كان ذلك في الثوب، ففيه خمس طرق مشهورة: أحدها: يعفى عنها فيهما قولًا واحدًا؛ لأنه لا يمكن الاحتراز منها. والثانية: لا يعفى عنها فيهما قولًا واحدًا؛ لأنها نجاسة متيقنة، فهي كالنجاسة التي يدركها الطرف. والثالثة: أن فيها قولين: أحدهما: يعفى عنها فيهما. والثاني: لا يعفى عنها فيهما، ووجههما ما ذكرناه. والرابعة: ينجس الماء ولا ينجس الثوب؛ لأن الثوب أخف حكمًا في النجاسة، بدليل أنه يعفى عن قليل الدم والقيح فيه، بخلاف الماء. والخامسة: ينجس الثوب ولا ينجس الماء؛ لأن الماء يزيل النجاسة عن غيره، فدفع النجاسة عن نفسه، بخلاف الثوب. وحكى الشاشي طريقة سادسة: عن أبي علي بن أبي هريرة -: أنه ينجس الثوب قولًا واحدًا، وفي الماء قولان. [فرع: ما لا نفس له سائلة إذا وقع في المائعات] الحيوان الذي له نفس سائلة: هو الذي إذا ذبح سال دمه عن موضعه، كالدجاج، والحمام، وما أشبههما؛ لأن النفس هي الدم. والحيوان الذي لا نفس له سائلة: هو الذي إذا ذبح لم يسل دمه عن موضعه، كالذباب والزنبور. وفي الحية والوزغ وجهان، حكاهما الشاشي:

1 / 32