20

Explicación en la Doctrina de Imam Shafici

البيان في مذهب الإمام الشافعي

Investigador

قاسم محمد النوري

Editorial

دار المنهاج

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1421 AH

Ubicación del editor

جدة

Géneros

Fiqh Shafi'i
[فرع: تغير رائحة الماء بمجاور] وإن وقع في الماء دُهن طيب، أو عود، فتغير به ريح الماء، ففيه قولان: أحدهما - وهو الأصح -: أنه لا يمنع الطهارة بالماء؛ لأن تغيره عن مجاورة، فهو كما لو تغير ريحه بجيفة بقربه. والثاني: يمنع الطهارة به، كما لو طرح فيه زعفران فتغير به. وإن وقع في الماء قطران فغير ريح الماء.. فقد قال الشافعي في " الأم " [١/٦]: (لا يجوز الوضوء به)، وقال بعده بأسطر: (إن وقع به قطران، أو بان، فتغير به ريح الماء، لم يمنع الوضوء به) . فقال الشيخ أبو حامد، والمحاملي: ليست على قولين، وإنما هي على اختلاف حالين، فحيث قال: (لا يجوز الوضوء به)، أراد: إذا اختلط بأجزاء الماء، وحيث قال: (يجوز)، أراد: إذا لم يختلط بالماء، وإنما تغير به عن مجاورة. قال أبو علي الطبري: وقيل: إن القطران على ضربين: ضرب يختلط بالماء، وضرب لا يختلط به. [فرع: حكم ما لا يختلط بالماء كالكافور] وإن وقع في الماء قليل كافور، وهو مما لا يختلط بجميع أجزاء الماء، وإنما يختلط باليسير منه، فتغير به ريح الماء.. ففيه وجهان: أحدهما: تجوز الطهارة به؛ لأن تغيره عن مجاورة. والثاني: لا تجوز، كما لو وقع فيه زعفران، فتغير به. وبالله التوفيق

1 / 25