62

البيان

البيان

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Mamelucos

عن الباقر عليه السلام ان فاطمة عليها السلام صلت في درع وخمارها على رأسها ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها وهو يشعر بوجوب تغطية ذلك على المرأة إما العنق فيجب ولعلا الوجه المعفو عنه هو محل الوضوء ويجوز لبس ما امتنعت الصلاة فيه في غير الصلاة الا الميتة والحرير والذهب للرجال ويجوز لبسه في الصلاة عند الضرورة كالبرد والنجس أولي ثم الحرير ثم جلد ما لا يؤكل لحمه ثم ميتة المأكول وفى تقديم المدبوغ من الميتة على ما لم يدبغ وجه ضعيف مأخذه قول ابن الجنيد بطهارته بالدبغ نعم مذكى الكتابي أولي من الميتة والمدبوغ من مذكى غير المأكول أولي غير من المدبوغ منه المقدمة الربعة في المكان ومباحثه أربعة الأول لا يجوز الصلاة في المكان المغصوب فتبطل عندنا ان علم الغصب سواء علم التحريم أو جهله أو نسيه وسواء علم البطلان أولا وسواء كانت جمعة أولا سواء كان المصلى هو الغاصب أولا وسواء كان الغصب للرقبة أو المنفعة أو الهواء أو الماء أو البساط تحت المصلى وسواء نهى المالك عن الصلاة فيه أولا وسواء كان مما يصح الصلاة فيه بشاهد الحال كالصحارى والاخلاف للمرتضى رحمه الله هنا ولو جهل الغصب أو كان محبوسا فيه أو ضاق الوقت فيصلى وهو آخذ في الخروج أو اذن له المالك ولو كان المأذون له الغاصب أو اذن مطلقا و صلى غير الغاصب أو نسي على أقوى الوجهين أو اذن في الصلاة ثم رجع بعد التلبس وان اتسع الوقت أو قبل التلبس مع ضيق الوقت إذا صلى ماشيا موميا بالركوع والسجود ويستقبل ما أمكن ولا يفعل حراما بخروجه أو اذن في الكون في المغصوب فصلى أو كان السقف أو الجدار محل توقف صحت الصلاة ويجوز الصلاة في المأذون فيه فحوى كالصريح مثل الصحارى والبساتين

Página 63