41

البيان

البيان

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Mamelucos

أحوط ويستحب رش الثوب الذي اصابه الكلب أو الخنزير يابسين بالماء ومسح البدن بالتراب وعفى عن نجاسة ما لا يتم الصلاة فيه وحده كالتكة والجورب والخف والقلنسوة والنعل والخاتم والسير وأضاف ابن بابويه العمامة وبعضهم لم يعتبر الملابس وظاهر الرواية ذلك ومن هذا القارورة المضمومة المشتملة على النجاسة والأقرب المنع من غير الملابس ومنها في غير محالها وانما يختص بالعفو إذا كانت في محالها ولم يتعد بالرطوبة إلى ما يلاصقها ولو صلى حاملا لحيوان طاهر غير مأكول صحت ولو شد وسط بجبل ومشدود في نجاسة يتحرك بحركة صحت الصلاة ما لم يصدق الحمل ويجوز الصلاة في ثياب الصبيان ومن لا يتوقا النجاسة وثياب مدمن الخمر و القصابين ما لم تعلم النجاسة ولكنه يكره والأقرب ان ظن النجاسة غير مانع وان استند إلى شهادة عدل إما العدلان فيجب القبول الثالث لو صلى مع النجاسة عامدا عالما مختارا أعاد في الوقت وخارجه ولو فقد الاختيار فلا إعادة مطلقا ولو نسي فالأقرب انه كالعامد الا في الاثم والجاهل لا يعيد مطلقا وقيل يعيد في الوقت وجاهل الحكم لا يعذر ولا علم بالنجاسة في الأثناء وعلم سبقها بنى على الجاهل بالنجاسة والأقرب ازالتها أو الإبذال ان أمكن ولم يفتقر إلى فعل كثير والا استأنف مع سعة الوقت واستمر مع ضيقه ولو لم يعلم سبقها لم يعد قطعا بل يزيلها مع الامكان ولو لم يجد الا ثوبا نجسا وهناك ضرورة صلى فيه ولا إعادة في الأصح ولو انتفت الضرورة ففيه قولان أقربهما التخيير بين الصلاة فيه أو عاريا والأول أفضل ولو اشتبه النجس بمحصور وتعذر الطهارة بتعيين تعددت الصلاة وزاد على عدد النجس بواحد مع سعة الوقت ومع الضيق يصلى فيما يحتمل أو عاريا على الخلاف ولو كان بغير محصور صلى فيما شاء وإذا صلى في المشتبهين فليصل الفريضة الواحد في كل واحد ثم يصلى الأخرى كذلك فلو

Página 42