212

عليه السلام اجزاء نصف صاع من بر ولعله تقية لما روى معاوية قال إني لا أرى مدين من تمر الشام تعدل صاعا من تمر فاخذ الناس بذلك وحمله الفاضل على القيمة عن غيره كتاب الخمس وهو الحق الواجب في الغنيمة للامام الأعظم وقبيله ودل على وجوبه في الجملة الكتاب والسنة والاجماع وبيانه في فصلين الأول في محله وهو بشهادة الاستقراء سبعة داخلة في اسم الغنيمة أحدها غنائم دار الحرب من الحيوان الأناسي وغيره المنقول وغيره ما لم يكن غصبا من مسلم أو مسالم للمغصوب منه ولا يعتبر في الغنيمة مقدار على الأصح وقال المفيد رحمه الله في الغرية يعتبر فيها بلوغ عشرين دينارا واختلف ابن الجنيد والشيخ في النفل وهو ما يجعله الامام لبعض الغانمين كنفل البداة والرجعة فأوجب فيه الخمس ابن الجنيد ونفاه الشيخ وكذا الخلاف في السلب فنفى الشيخ الخمس فيه على الاطلاق وبه قال ابن الجنيد في كتاب الأنفال وقال في كتاب الخمس تجب فيه الخمس إذا كان النفل له غير امام عدل ولا صاحبه يعنى نائب الامام وقال بعض الأصحاب يقدم الخمس على المؤن كلها فعلى هذا يخمس النفل والسلب والجعائل وغيرها وقال أبو الصلاح يخرج الامام صفاياه ومؤنه ويخمس الباقي ولا يشترط في وجوب الخمس في الغنيمة قبض العسكر بل تجب فيما لم يحوه من الأرضين والأموال البعيدة وثانيها المعادن واشتقاقها من عدن إذا قام لاقامتها في الأرض سواء كانت منطبعة كالنقدين والحديد والصفر والرصاص أم غير منطبعة كالياقوت ولعقيق والسلخس والفيروز أم سايله كالقار والنفط والكبريت والملح والحق به حجارة

Página 213