206

على غير المستأجر فطرته على نفسه سواء شرطت له النفقة أم لا لان النفقة اجرة وفى التحرير لو أنفق عليه مستأجرا وجبت الفطرة وخادم القريب مع الزمانة كخادم الزوجة ولو غصب العبد وعاله الغاصب وجبت عليه فطرته وسقطت عن المولى ولو لم يعله أو كان غير أهل للوجوب وجبت على المالك عند ابن إدريس خلافا للشيخ في المبسوط ولعله بناه على أن التمكن من التصرف فيه شرط كما قال في الغايب ولم يوجبها على الغاصب أيضا ولو مات المديون قبل الهلال وكان من أهل الوجوب وله عبد فبيع في الدين ففي وجوب اخراج فطرته على الوارث وجهان مبنيان على انتقال التركة إلى الوارث أو كونها على حكم مال الميت وقطع الشيخ والمحقق بعدم وجوبها وقطع الفاضل بالوجوب ولو مات الموصى بعبد قبل الهلال فقيل الموصى له بعده ففي الوجوب على الورثة أو على الموصى له وجهان مبنيان على أن القبول هل هو ناقل أو كاشف فعلى الأول الزكاة على الوارث وعلى الثاني على الموصى له وقال الشيخ لا زكاة على أحد لان ملك الوارث يمنعه الوصي وملك الموصى له يمنعه تأخير القبول فكان على حكم مال الميت ولو وهب له عبد فمات بعد القبول وقبضه الوارث قبل الهلال ففي وجوب فطرته على الوارث وجهان مبنيان على بطلان الهبة بموته قبل القبض أو عدمه وهو مبنى على أن القبض هل يشترط في انعقادها أولا ومختار الشيخ في أحد قوليه الوجوب وكذا لو قبض الوارث بعد الهلال أو تأخر قبض الموهوب له عن الهلال ولو اشترى عبدا فأهل شوال في زمن خياره الأصلي ففي وجوب الفطرة على البايع أو على المشترى

Página 207