106

من دون حضور العدد وجعله في الخلاف احتياطا ومن سقطت عنه يصلى الظهر أول وقتها ولا يستحب تأخيرها ولا يكره الجماعة فيها ولو صلى الظهر ثم حضر الجمعة لم تجب سواء كان بعد زوال عذره كعتق العبد أو لا نعم يستحب طاله في المبسوط إما الصبي والخنثى المشكل لو بلغ ووضح لم تجزيه الظهر السابقة ولو صلى المكلف بها الظهر وشك في وقوعها بعد الجمعة أو قبلها لم تجز ولو تيقن فوات الجمعة لو سعى إليها لم يكف في فعل الظهر بل يصبر حتى يفرغ ويحتمل الجواز ولا تحرم العزيمة في الخطبة فلو قرأها وجب السجود على المنبر ان أمكن والا نزل ويسجد المستمعون ولو كانت إحدى السجدات المندوبة استحب ويستحب الحضور على من بعد بأزيد من فرسخين ولو كان عنده جمعة تخير بينها وبين غيرها وكذا من بعد بفرسخين إلى فرسخ ولكن هذا يتعين عليه الحضور مع عدم جمعة عنده ومن نقص فرسخ تعين عليه الحضور ولو أمكن هنا جمعتان للاختلاف في جهة القبلة تخير العامي مع تساوى المجتهدين ولو ترك الاضعاء أو فعل الكلام في أثناء الخطبة اثم ولا تبطل جمعة ويجوز تسميت العاطس ورد السلام ولو صلى الجمعة ثم شك في بقاء الوقت أجزأت والمصلى خلف من لا يقتدى به ينوى الظهر ويتمها بعد فراغه أو يصليها قبله أو بعده والممنوع عن السجود في الركعة الأولى لا يركع ثانيا فإذا سجد الإمام سجد معه ونوى الأولى ولو اطلق فالأقرب صرفه إلى الأولى كما في كل مسبوق والمروى عن الصادق (ع) إعادة السجدتين بنية الثانية ان لم ينوهما للأولى وهو يشمل الاطلاق ونية انهما للثانية وتغتفر الزيادة هنا كما في سبق المأموم إلى السجود ناسيا لكن الطريق حفض والبطلان متجه وليس للمزاحم السجود على ظهر غيره ولو زوحم عن الركوع و السجود في الأولى صبر إلى الثانية فان أدركها أجزأ للرواية عن الصادق (ع) والا أتمها

Página 107