Banco Libre de Intereses en el Islam
البنك اللاربوي في الاسلام .
Géneros
وقيام البنك بدفع قيمة الكوبونات نيابة عن الشركة جائز شرعا إذا كان الربح مشروعا كقيامه بتحصيل قيمة الكوبون نيابة عن العميل المودع لأوراقه المالية لدى البنك، ويجوز للبنك أن يأخذ عمولة على قيامه بتوزيع الأرباح نيابة عن الشركة، وذلك لأن البنك إما أن يكون مدينا للشركة برصيد دائن في حسابها الجاري لديه فتحيل الشركة أصحاب الأسهم عليه ليسدد إليهم أرباحهم. وإما أن الشركة تدفع اليه بالفعل قيمة الكوبونات وتكلفه بتوزيعها. وإما أن تطلب منه إقراضها وتوزيع الأرباح مع تقييدها في رصيدها المدين من الحساب الجاري.
فإن كان البنك مدينا للشركة برصيد دائن فلا يجوز له أن يأخذ عمولة على مجرد دفع الأرباح إلى المساهمين إلا إذا كان قد اشترط البنك منذ البدء على دائنيه أن لا يحول عليه الا بإذنه فيأخذ عمولة لقاء إسقاط هذا الشرط ويجوز له أن يأخذ العمولة لقاء القيام بأخبارهم وطلب الحضور منهم لأنه بوصفه مدينا للشركة مكلف بالدفع وغير مكلف بالإخبار وطلب الحضور.
وإن كان البنك يقوم بالنيابة عن الشركة في توزيع الأرباح على أساس أن الشركة تدفع اليه فعلا قيمة تلك الأرباح لكي ينوب
........................................ صفحة : 127
عنها في التوزيع فبإمكانه أن يأخذ عمولة على تسلم المبلغ ودفعه إلى المساهمين إذا كان المفروض دفع نفس المبلغ الذي يتسلمه من الشركة. وأما إذا كان المفروض أن يدفع قيمته لا نفسه كما هي العادة فالمبلغ يعتبر قرضا من الشركة للبنك وبإمكان البنك أن لا يوافق على أن يصبح مدينا الا لقاء عمولة.
وان كان البنك مطالبا من الشركة بإقراضها قيمة الأرباح ثم توزيعها فيمكنه أن يأخذ عمولة أيضا لأنه بعد أن يخصص مبلغا معينا للشركة كقرض، يقوم بتوزيعه على المساهمين. وواضح ان الدائن غير ملزم بأن ينفذ تعليمات مدينة في كيفية صرف المبلغ الذي اقترضه منه فإذا كلفه المدين بذلك استحق عمولة لقاء تنفيذ أوامره في طريقة الصرف.
Página 92