Banco Libre de Intereses en el Islam

Muhammad Baqir Sadr d. 1400 AH
65

Banco Libre de Intereses en el Islam

البنك اللاربوي في الاسلام .

Géneros

أحدهما: التعامل به كأسلوب لوفاء دين آخر عن طريق الحوالة، فالمدين يمكنه أن يحيل دائنه على مدينة وبذلك يكون قد استخدم الدين الذي يملكه في وفاء دائنه وإبراء ذمته من ناحيته، وهذا صحيح شرعا كما تقدم، وبذلك يجوز استعمال الشيك كأداة وفاء.

والآخر: التعامل به كوسيلة دفع ينصب عليها العقد مباشرة، كأن يشتري الدائن بالدين الذي يملكه في ذمة مدينة بضاعة، أو يهب ذلك الدين لشخص آخر. وهذا التعامل يحكم بصحته أحيانا ويحكم ببطلانه أحيانا من الناحية الشرعية.

فمثلا شراء الدائن بضاعة بما يملكه من دين في ذمة مدينة صحيح شرعا إذا لم تكن البضاعة المشتراة مؤجلة، وإلا بطل الشراء لأنه يكون من بيع الدين بالدين وهو باطل. ومثال آخر هبة الدائن للدين الذي يملكه في ذمة شخص آخر صحيحة شرعا إذا كان الموهوب له نفس المدين، وأما إذا كان شخصا آخر فالهبة باطلة عند من يرى من الفقهاء أن قبض الموهوب له للمال الموهوب شرط في صحة الهبة، فلا يجوز للموهوب له- على هذا-

........................................ صفحة : 101

التصرف في الدين الذي وهبه له الدائن قبل الوفاء وقبض الدائن له، أو قبض الموهوب له بالوكالة عن الدائن.

وعلى هذا الأساس نعرف أن التعامل بالشيك كأداة وفاء لدين سابق صحيح شرعا. وأما التعامل به كموضوع ينصب عليه العقد مباشرة لكي تكون الوديعة المصرفية نفسها هي موضع التعامل فهذا يصح أحيانا ولا يصح أحيانا.

ولكن التعامل بالشيك كموضوع ينصب عليه العقد مباشرة يعتبر باطلا دائما إذا كان السحب بالشيك من دون رصيد دائن للساحب إذ لا يوجد عندئذ للساحب شي ء حقيقي يملكه مما يعبر عنه الشيك لكي يشتري به بضاعة مثلا أو يهبه. ورصيد المدين في حسابه الجاري ليس إلا مجرد قرض من البنك، والقرض لا يملكه المقترض إلا بالقبض، فلا معنى للتعامل به وهبته وشراء بضاعة به مثلا قبل أن يقبض مباشرة أو توكيلا.

Página 72