البنك اللاربوي في الاسلام
البنك اللاربوي في الاسلام
Géneros
الثاني: أن تنهى المعاملة بكل مراحلها فعلا، أي أن يتم التسليم والتسلم بين بائع النقد بالنقد والمشتري في مجلس العقد ، فإذا افترقا دون أن يقبض كل منها النقد الذي اشتراه اعتبر البيع باطلا. وهذا الشرط يعتبره مشهور الفقهاء لازما في بيع الذهب أو الفضة بمثلها أو بالنوع الآخر. ولكنه في رأيي إنما يلزم في بيع
........................................ صفحة : 148
الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب، وأما في حالات بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة فلا يلزم التقابض في مجلس العقد ويصح البيع بدونه «1».
وفي هذا الضوء يكون التعامل بالذهب أو الفضة مرتبطا بشرط واحد لأن الثمن والمثمن إذا كانا معا من الذهب أو الفضة فالشرط هو المساواة بينهما ولا يجب التقابض فورا. وإذا كان الثمن من ذهب أو فضة والمثمن من النوع الآخر فالشرط هو التقابض فورا ولا تجب المساواة في الكمية بين الثمن والمثمن. وعلى هذا الأساس يجب أن يخضع النقد في حالة كونه ذهبيا أو فضيا لهذا الشرط.
........................................ صفحة : 149
القسم الثاني: الأوراق النائبة عن الذهب
وإذا كانت النقود أوراقا نائبة عن الذهب فالشرط الوحيد المعتبر فيها هو أن لا تزيد ولا تنقص كمية الذهب التي تمثلها الورقة المباعة عن كمية الذهب التي تمثلها الورقة المشتراة، ولا يعتبر التقابض فورا في التعامل بهذه الأوراق لأنها جميعا تمثل الذهب فالتعامل بها من بيع الذهب بالذهب لا من بيع الذهب بالفضة، وتنفيذ اشتراط المساواة بين الكميتين المتبادلتين من الذهب في التعامل بالأوراق النائبة يعني أنه لا يجوز مواكبه أسعار الصرف لهذه الأوراق التي تتغير صعودا وهبوطا نتيجة لعوامل عديدة وتتولد عن ذلك صعوبات كثيرة لا مجال للتوسع الآن في شرحها وتذليلها ولا أهمية لذلك لأن النقود الذهبية والفضية المعدنية أو الأوراق النائبة عنها غير موجودة فعلا على مسرح النقد العالمي.
Página 109