Búsqueda Musaffir sobre la prohibición de toda bebida embriagante y cegadora

Ash-Shawkani d. 1250 AH
100

Búsqueda Musaffir sobre la prohibición de toda bebida embriagante y cegadora

البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر

Investigador

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Editorial

دار البخاري،المدينة المنورة

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٥هـ

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

عن النعمان بن بشير ﵄ قال: قال رسول الله - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم -: "إِنَّ مِنَ الحِنْطَةِ خَمْرًا، وَمِنَ الشَّعِيرِ خمْرًا، وَمِنَ الزّبِيبِ خَمْرًا، وَمِنَ التَّمْرِ خَمْرًا، وَمِنَ العَسَلِ خَمْرًا". زاد أحمد١، وأبو داود٢: "وأَنَا أَنْهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ". فإن قيل: هذه الإطلاقات لا تنافي: أن يكون ما عدا عصير العنب من المسكرات خمرا مجازا. فيقال: وأيُّ أمر سوَّغ المصير إلى المجاز مع ثبوت إطلاق اسم الخمر على كل مسكر، بنقل الجماهير من أئمة اللغة٣، وثبوت ذلك

١ مسند أحمد ٤/ ٢٧٣. ٢ سنن أبي داود ٤/ ٨٤، رقم (٣٦٧٧) . ٣ الصحاح ٢/ ٦٤٩، اللسان ٤/ ٢٥٥، المصباح ١٨٢، القاموس ٢/ ٢٣.

1 / 119