El Océano de los fundamentos del derecho islámico

Al-Zarkashi d. 794 AH
22

El Océano de los fundamentos del derecho islámico

البحر المحيط في أصول الفقه

Editorial

دار الكتبي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1414 AH

Ubicación del editor

القاهرة

[الْمُقَدِّمَاتُ] تَعْرِيفُ أُصُولِ الْفِقْهِ] أُصُولُ الْفِقْهِ: مُرَكَّبٌ تَتَوَقَّفُ مَعْرِفَتُهُ عَلَى مَعْرِفَةِ مُفْرَدَاتِهِ مِنْ حَيْثُ التَّرْكِيبُ لَا مِنْ حَيْثُ كُلُّ وَجْهٍ. [تَعْرِيفُ الْأَصْلِ] فَالْأُصُولُ: جَمْعُ أَصْلٍ، وَأَصْلُ الشَّيْءِ، مَا مِنْهُ الشَّيْءُ، أَيْ: مَادَّتُهُ، كَالْوَالِدِ لِلْوَلَدِ، وَالشَّجَرَةِ لِلْغُصْنِ. وَرَدَّهُ الْقَرَافِيُّ بِاشْتِرَاكِ " مِنْ " بَيْنَ الِابْتِدَاءِ وَالتَّبْعِيضِ، وَبِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ هُنَا مَعْنًى مِنْ مَعَانِيهَا. وَأَجَابَ الْأَصْفَهَانِيُّ عَنْ الْأَوَّلِ: بِأَنَّ الِاشْتِرَاكَ لَازِمٌ لَكِنْ يُصَارُ إلَيْهِ فِي الْحُدُودِ حَيْثُ لَا يُمْكِنُ التَّعْبِيرُ بِغَيْرِهِ، وَعَنْ الثَّانِي: بِأَنَّ " مِنْ " لِابْتِدَاءِ الْغَايَةِ. وَقَالَ الْآمِدِيُّ: مَا اسْتَنَدَ الشَّيْءُ فِي تَحْقِيقِهِ إلَيْهِ. وَقَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ: مَا يُبْنَى عَلَيْهِ غَيْرُهُ، وَتَبِعَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ فِي بَابِ الْقِيَاسِ، وَرُدَّ بِأَنَّهُ لَا يُقَالُ: إنَّ الْوَلَدَ يُبْنَى عَلَى الْوَالِدِ، بَلْ يُقَالُ: فَرْعُهُ.

1 / 24