168

El Océano de los fundamentos del derecho islámico

البحر المحيط في أصول الفقه

Editorial

دار الكتبي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1414 AH

Ubicación del editor

القاهرة

نَافَاهُ فَالْمَانِعُ، وَتَالِيهِ الشَّرْطُ، ثُمَّ الصِّحَّةُ، ثُمَّ الْعَزِيمَةُ، وَتُقَابِلُهَا الرُّخْصَةُ. فَالْأَوَّلُ: أَوْقَاتُ الصَّلَاةِ وَنِصَابُ الزَّكَاةِ. وَالثَّانِي: كَالدَّيْنِ فِي الزَّكَاةِ، وَالْقَتْلِ فِي الْمِيرَاثِ، وَالنَّجَاسَةِ فِي الصَّلَاةِ. وَالثَّالِثُ: كَالْحَوْلِ فِي الزَّكَاةِ وَالطَّهَارَةِ فِي الصَّلَاةِ. وَالرَّابِعُ: الْحُكْمُ عَلَى الشَّيْءِ بِالصِّحَّةِ وَالْفَسَادِ وَالْبُطْلَانِ. وَالْخَامِسُ: كَحِلِّ الْمَيْتَةِ لِلْمُضْطَرِّ. وَسَنَتَكَلَّمُ عَلَى جُمْلَةِ الْأَقْسَامِ فِي فَصْلِ خِطَابِ الْوَضْعِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
وَزَادَ الْجِيلِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا فِي كِتَابِ " الْإِعْجَازِ " وَالْقَرَافِيُّ: التَّقْدِيرَاتِ، وَهِيَ إعْطَاءُ الْمَوْجُودِ حُكْمَ الْمَعْدُومِ وَبِالْعَكْسِ. فَالْأَوَّلُ: كَالنَّجَاسَاتِ الْمَعْفُوِّ عَنْهَا تُقَدَّرُ فِي حُكْمِ الْمَعْدُومَةِ. وَالثَّانِي: كَالْمِلْكِ الْمَقْدُورِ فِي قَوْلِهِ: أَعْتِقْ عَبْدَك عَنِّي بِكَذَا فَيُقَدِّرُ لَهُ الْمِلْكَ حَتَّى يَثْبُتَ وَلَاءُ الْعِتْقِ لَهُ، وَيُقَدَّرُ الْمِلْكُ فِي دِيَةِ الْمَقْتُولِ خَطَأً قَبْلَ مَوْتِهِ حَتَّى يَصِحَّ فِيهَا الْإِرْثُ، وَتَقْدِيرُ الْمِلْكِ قُبَيْلَ الشَّهَادَةِ. قَالَ الْجِيلِيُّ: ثُمَّ التَّقْدِيرُ يَنْقَسِمُ إلَى تَقْدِيرِ صِفَةٍ شَرْعِيَّةٍ فِي الْمَحَلِّ يَظْهَرُ أَثَرُهَا فِي الْبَيْعِ وَالطَّلَاقِ كَتَقْدِيرِ مِلْكِ الْيَمِينِ وَمِلْكِ النِّكَاحِ، وَإِلَى تَقْدِيرِ أَعْيَانٍ مَحْسُوسَةٍ هِيَ فِي نَفْسِهَا مَعْدُومَةٌ مُسْتَحَقَّةٌ فِي الذِّمَّةِ. كَتَقْدِيرِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ فِي الْحَيَوَانَاتِ

1 / 170