============================================================
224 فصل (في بيان حرمة دماء أهل القبلة] قالت المعتزلة والخوارج: دماء أهل القبلة تحل(1) بإحدى معان أربعة: أحدها: إذا ارتكب الكبيرة.
والثاني: إذا أحدث بدعة.
والثالث: إذا سل سيفا علي السلطان.
لوالرابع: إذا عطل فريضة أي إذا تركها، أما إذا استحل تركها فيحل دمه بالإجماع.
وقال أهل السنة والجماعة: دماء أهل القبلة لا تحل إلا بإحدى معان ثلاثة بالحديث، الاو هو ما ووي عن النبي أنه قال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث معان: (2 كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، وقتل نفس بغير حق"(2).
ال وأما إذا خرج باغيا على السلطان يجوز قتاله ما دام يقاتله، فإذا ترك يترك لقوله فإذا انتبه عاد الروح إلى جسده بأسرع من لحظة" المعنى يتوفى الانفس التي حكم بموتها وقت االموت ويتوفى الأنفس التي لم يحكم بموتها وقت النوم، شبه النائم بالميت لعدم تمييزه. تلخيصه: ال يقبض جميع النفوس الميتة والنائمة فيرد النائمة إلى جسدها دون غيرها).
(1) في (ب): تحل دماء أهل القبلة.
(2) أخرجه الإمام مسلم في لصحيحه" (ه: 106)، والنسائي في "اسننه" (4: 90)، وابن حبان في 1 اصحيحه" برقم 4408 من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
Página desconocida