445

Bahír Burhán

باهر البرهان فى معانى مشكلات القرآن

Editor

سعاد بنت صالح بن سعيد بابقي

Editorial

جامعة أم القرى

Ubicación del editor

مكة المكرمة حرسها الله تعالى

Regiones
Irán
Imperios y Eras
Selyúcidas
وقيل: بأنَّ هذه شهادة حضور الوصية لا شهادة الأداء.
وآخران من غيركم على هذا القول وصيّان من غير قبيلتكم، والوصيُّ
يحلف عند الخلاف والتّهمة لا الشاهد.
(فإن عُثِرَ على أنهما استحقا إثمًا)
أي: إنْ اطّلع على أنَّ الشاهدين اقتطعا بشهادتهما أو يمينهما على
الشهادة إثمًا، حلفَ أوليان بالميت -أي: بوصيته- على العلم أنهما لم يعلما
من الميت ما ادعيا عليه وأنّ أيمانهما أحقُّ من أيمانهما،
(من الذين استحق عليهم)
أي: بسببهم الإثم على الخيانة، وهم أهلُ الميِّت هما الأوليان بالشهادة
من الوصيين.

1 / 444