فصل [في شروط وجوب وجواز الاجتهاد] وشروط وجوبه وجوازه {أي فعل الاجتهاد) الذي هو بذل الوسع فيما ذكرنا معرفة كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ما حقيقة المحكم منهما، وما حقيقة المتشابه منهما، وما حقيقة العام المحكم منهما، وما حقيقة العام المتشابه بالإجمال، وما حقيقة المطلق والمقيد، وما حقيقة الناسخ، وما حقيقة المنسوخ، وما يصح نسخه وما لا يصح، وما حقيقة الأمر، وما حقيقة النهي من وجوب أو حظر، وأين يحملان على الندب أو الإباحة أو الكراهة، وأين يجب تأويل الدليل وكيفية عرض الحديث الآحادي على [26ب] القرآن أو السنة القائمة المتواترة المحكمة، وأين يؤخذ به، وأين لا يؤخذ به، وما حقيقة القطعي، وما حقيقة الظني، وما حقيقة القياس، والذي يصح منه وما لا يصح، وما حقيقة الإجماع، وما من الإجماع قطعي، وما منه ظني؛ فإذا كان قد عرفهما كذلك وجب عليه الاجتهاد فيما يجب ولم يجز له التقليد لقوله تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون}(1) وهو قد علم، ولئن أخذ الحكم مع العلم من أين أخذه على التفصيل أحسن من التقليد، وقد قال تعالى: {فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب}(2) فالمدح على الشيء إيجاب له.
قلت: ولو كان أعلم منه إلا أن يكون من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تقديم اجتهاده إذا أوضح دليل اجتهاده أو كان معصوما كأحد الأربعة.
Página 120