فأما لو كان يؤدي إلى قتل شيء من الحيوانات المأكولة أو غيرها فإنه يجب النهي ولو قتلت؛ لأن حرمة نفس المسلم وعضوه آكد من حرمة قتلها والله أعلم بالصواب.
فصل
لا يجوز التخشن في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقول ولا بالضرب ولا بالقتل، وهو يكفي بالقول الحسن لقوله تعالى لرسوليه موسى وهارون -عليهما السلام- حين أرسلهما إلى فرعون لعنه الله تعالى: {فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى}(2) فإن لم يؤثر القول اللين في النهي عن المنكر انتقل إلى القول الخشن غير الضرب، فإن لم يؤثر انتقل إلى الضرب، فإن لم يؤثر انتقل إلى الجرح غير القتل، فإن لم يؤثر انتقل إلى القتل، وهذا الترتيب واجب لقوله تعالى: {ادفع بالتي هي أحسن السيئة}(3) وهو أيضا مجمع عليه؛ فإن لم يرتب ضمن ما هلك بفعله من الأموال والنفوس من حيث أمكنه ترتيب، فأما حيث لا يمكن لتضيق الحادثة فلا ضمان.
Página 278