بذل المرام في فضل الجماعة وأحكام المأموم والإمام
Editor
عبد الرؤوف بن محمد الكمالي
Editorial
دار النشر الإسلامية
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1423 AH
Ubicación del editor
بيروت
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
بذل المرام في فضل الجماعة وأحكام المأموم والإمام
Editor
عبد الرؤوف بن محمد الكمالي
Editorial
دار النشر الإسلامية
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1423 AH
Ubicación del editor
بيروت
وأما شروطها: فيشترط قبل الدخول فيها خمس: الطهارة عن الحدث والنجس، وستر العورة، واستقبال القبلة، والعلم بدخول الوقت يقينًا أو ظنًّا، والخامس: العلم بفريضة الصلاة، بأن لا يقصد بفرض نفلاً، فإن اعتقد أن جميع أفعال الصلاة فرض، أو البعضَ فرضٌ والبعض سنَّة، ولم يميِّز ولم يقصد بفرض نفلاً: صحت صلاته، أو أن الجميعَ سنةٌ أو البعضَ سنةٌ والبعضَ فرضٌ وقصد بفرض نفلاً: فلا.
والعاشر:
أن لا تلزمه إعادة: وإن اقتدى به مثله. كمقيم يتيمم لعدم الماء في محل يغلب فيه وجودُه، وفاقدِ الطهورين، ومتيممٍ للبرد؛ لعدم الاعتداد بصلاته(١).
والحادي عشر:
أن لا يكون مقتديًا بغيره: فلا يصح اقتداؤه بمقتد؛ لأنه تابع
(١) القول بالإعادة لفاقد الطهورين والمتيمم للبرد، هو - أيضًا - رواية عن أحمد. وكذا قال مالك في رواية عنه في فاقد الطهورين. وأما أبو حنيفة فقال فيه: لا يصلي حتى يجد الماء أو الصعيد.
وذهب مالك وأحمد - في رواية عنهما - إلى أن فاقد الطهورين لا يعيد. كما ذهب أبو حنيفة ومالك ـ وهو رواية عن أحمد - إلى أن المتيمم لشدة البرد لا يعيد. انظر: ((الإفصاح)) لابن هبيرة (١/ ٩٧، ٩٨).
ولعل القول بعدم الإِعادة في المسألتين هو الراجح، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ((وكل من صلى في الوقت كما أُمر بحسب الإِمكان فلا إعادة عليه. وسواء كان العذر نادرًا أو معتادًا. قاله أكثر العلماء)). اهـ. ((الاختيارات الفقهية)) للبعلي (ص ٤٧).
39