601

Esplendidez en las raíces

بذل النظر في الأصول

Editor

الدكتور محمد زكي عبد البر

Editorial

مكتبة التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

Ubicación del editor

القاهرة

وإن عنى أن صيغة الأمر تناولته- فصحيح أيضًا، عند من يحتج بقوله تعالى: "فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ". ومن لم يحتج إلا بأدلة العقل وأحكام الصحابة، فلا يقول به.
ثم القياس الشرعي ضربان: أحدهما واجب، والآخر مندوب:
- والواجب ضربان: أحدهما على التعيين، والآخر على الكفاية.
والأول- هو قياس من نزلت به الحادثة من المجتهدين، إذا كان قاضيًا أو مفنيًا، ولم يقم غيره مقامه.
والثاني- قياس من يقوم غيره مقامه.
- وأما المندوب- فهو القياس فيما لم يحدث من المسائل مما يجوز حدوثه، ليكون الجواب بعد وقت السؤال.
١٥٢ - باب: شروط القياس وما يصححه ويفسده:
اعلم أن جملة شروط القياس، الصحيح- أربعة:
أحدها- أن يكون الأصل غير مخصوص حكمه بنص آخر.
وثانيها- أن يكون الحكم موافقًا للقياس، غير معدول به عن القياس.
وثالثها: أن يتعدى الحكم الشرعي الثابت في الأصل، إلى فرع هو نظيره، ولا نص فيه من غير زيادة ونقصان.
ورابعها- أن يبقى الحكم في الأصل بعد التعليل، كما كان قبل التعليل.

1 / 611