526

Esplendidez en las raíces

بذل النظر في الأصول

Editor

الدكتور محمد زكي عبد البر

Editorial

مكتبة التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

Ubicación del editor

القاهرة

وأما الخامس- قلنا: متى ثبت أن ما أجمعوا عليه حق وصواب، فلو أجمعوا على تحريم شيء فقد منعوا من إحلاله. ولو أجمعوا على إحلال شيء، فقد منعوا من تحريمه، فيجب أن يكون ذلك هو الصواب في الطرفين جميعًا، وإنما لا يقولون به. وهكذا نقول في المجتهدات: ما ثبت حقًا وصوابًا ثبت كون المنع من ضده حقًا وصوابًا- والله تعالى أعلم.
والمخالف احتج بأشياء:
١ - منها- أنه لا يمكن إحاطة العلم بالإجماع، لتفرق الأمة في البلدان، فكيف يكون حجة؟
٢ - ومنها- أن إجماعهم على الباطل غير محال، لأنه مقدور لهم.
٣ - ومنها- أنه يجوز الخطأ على كل واحد، فكذا على الكل، لأن الكل ليس إلا جمع الآحاد عليهم.
٤ - ومنها- أن الأمة في بعض الأحوال كان على النصف مما هم عليه، بل على عشره. فإذا جاز الخطأ على نصف هذا العدد، جاز عليهم.
والجواب:
أما الأول- قلنا: هذا إنكار الضرورة، لأنا عرفنا إجماعهم على أشياء. ولأن الدواعي متوفرة على نقلها لإظهار الأحكام، ونقل قول العلماء يتعرف الإجماع به.
وأما الثاني- قلنا: إن كان الخطأ مقدورًا لهم، ودلائل العصمة ما مرت.

1 / 533