301

Badhl Nasaih

بذل النصائح الشرعية فيما على السلطان وولاة الأمور وسائر الرعية

Editor

سالم بن طعمه بن مطر الشمري

Editorial

رسالة ماجستير - قسم الاحتساب - كلية الدعوة والإعلام - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

السابع والخمسون: البواب بالمدرسة أو الجامع، أو غيرهم
"من حقه المبيت بقرب الباب، بحيث يسمع من يطرق عليه، والفتح للساكن في المكان، أو قاصدًا مقصدًا دينيًا: من صلاة، أو اشتغال بعلم شرعي في أي وقت جاء من أوقات الليل.
وما يفعل بعضهم من غلق الباب في وقت معلوم من الليل؛ كبعد صلاة العشاء أو نحوه بحيث إذا جاء أحد من السكان أو الطلبة بعد ذلك الوقت لا يفتح له، غير جائز بل هو آثم ذلك ظالم اللهم إلا أن تكون مدرسة شرط واقفها ألا يفتح بابها إلا في وقت معلوم".
قال ابن السبكي: وفي صحة مثل هذا الشرط نظر واحتمال. وأما لو شرط ذلك في مسجد أو جامع فمن الواضح (أنه لا يصح) والله أعلم.
(/ الثامن والخمسون: الفقير الشحاذ،
في الطرقات والأسواق ونحوها: لله عليه نعمة إذ أقدره على ذلك، وكان من الممكن أن يخرس لسانه فيعجز عن السؤال، أو يقعده فيعجز عن السعي، أو يقطع يديه فيعجز عن مدهما، إلى غير ذلك.
فعليه أن يقتصد في السؤال على قدر حاجته، ولا يلح في، ويجمل في الطلب ولا يضيع أوقاته في العي فيه. فترى كثيرًا من الحرافيش اتخذوا السؤال عادة

1 / 386