فقيه إشبيلية قال: نزلت هذه المسألة في قرطبة أيام نظري في الأحكام ومحمد بن عتاب حي ومن معه من الفقهاء فانقطعت سكة ابن جهور
(المتوفى ٤٦٢هـ) بدخول ابن عباد (المتوفى ٤٨٨هـ) سكة أخرى فأفتى الفقهاء أنه ليس لصاحب الدين إلا السكة القديمة، وأفتى ابن عتاب بأن يرجع في ذلك إلى قيمة السكة المقطوعة من الذهب ويأخذ صاحب الدين القيمة من الذهب. قال وأرسل إليَّ ابن عتاب فنهضت إليه فذكر المسألة وقال لي: الصواب فيها فتواي فاحكم بها ولا تخالفها أو نحو هذا من الكلام (١).
وفي القرن السابع الهجري قال الذهبي في تاريخه: في سنة إثنتين وثلاثين وستمئة أمر الخليفة المستنصر بضرب الدراهم الفضية ليتعامل بها بدلًا عن قراضة الذهب فجلس الوزير وأحضر الولاة والتجار والصيارفة وفرشت الأنطاع وأفرغ عليها الدراهم وقال الوزير: قد رسم مولانا أمير المؤمنين بمعاملتكم بهذه الدراهم عوضًا عن قراضة الذهب رفقًا بكم وإنقاذًا لكم من التعامل بالحرام من الصرف الربوي. فأعلنوا بالدعاء ثم أديرت بالعراق وسعرت كل عشرة بدينار. (٢)
_________
(١) المصدر السابق ١٦٢١، وانظر المعيار المعرب ٦/ ١٦٣ - ١٦٤.
(٢) قطع المجادلة عند تغيير المعاملة ص ١٠٣ - ١٠٤ ضمن المجلد الأول من الحاوي للفتاوي.
1 / 14