204

Esfuerzo en la explicación de las Sunan de Abu Dawud

بذل المجهود في حل سنن أبي داود

Editorial

مركز الشيخ أبي الحسن الندوي للبحوث والدراسات الإسلامية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Ubicación del editor

الهند

Géneros

١٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ
===
في النهي ووقوع هذا الفعل لزم أن يقال: إنهما وقعا في وقت واحد فيتعارضان ثم يترجح المحرِّم.
والأولى في الجواب عنه ما قال الشوكاني (١): إن فعله ﷺ لا يعارض القول الخاص بنا كما تقرر في الأصول، ويمكن أن يؤيد هذا بأن هذا الفعل الذي وقع عنه ﷺ في الخلوة، حيث أحبّ أن لا يطلع عليه أحدٌ من أمته لا يكون تشريعًا للفعل، بل يكون مخصوصًا بذاته الشريفة قطعًا، وأيضًا يمكن أن يكون ﷺ منهيًا عن استقبال عين الكعبة الشريفة واستدبارها، ويكون ﷺ منحرفًا عن عينها مستدبرًا جهتها، وكانت الأمة ممنوعة عن استقبال الجهة واستدبارها، ففهم ابن عمر ﵁ أنه مستقبل بيت المقدس ومستدبر الكعبة.
والحديث لا يطابق الترجمة، فإنه عقد الباب في جواز استقبال القبلة، والحديث لا يدل عليها، بل يدل على جواز استدبار الكعبة، إلَّا أن يقال: إنه لما كان حكم الاستقبال والاستدبار واحدًا فلما ثبت جواز الاستدبار فهم منه جواز الاستقبال أيضًا.
١٣ - (حدثنا محمد بن بشّار) بن عثمان العبدي البصري، أبو بكر بندار، قال الذهبي: انعقد الإجماع بعد على الاحتجاج ببندار، كذا في "الخلاصة" (٢)، قال الحافظ في "تهذيب التهذيب" (٣): قال عبد الله بن محمد بن سيّار: سمعت عمرو بن علي يحلف أن بندارًا يكذب فيما يروي عن يحيى، وقال عبد الله بن علي بن المديني: سمعت أبي وسألته عن

(١) "نيل الأوطار" (١/ ٩٩).
(٢) (ص ٣٢٨).
(٣) (٩/ ٧١).

1 / 205