187

Esfuerzo en la explicación de las Sunan de Abu Dawud

بذل المجهود في حل سنن أبي داود

Editorial

مركز الشيخ أبي الحسن الندوي للبحوث والدراسات الإسلامية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Ubicación del editor

الهند

Géneros

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
ثالث، ممنوع؛ لأن قعوده ﵊ للغائط كان في مكان ليس فيه أحجار، إذ لو كانت هناك أحجار لما قال له: "ائتني بثلاثة أحجار"، لأنه لا فائدة لطلب الأحجار وهي حاصلة له، وهذا معلوم بالضرورة.
وقوله: ولو كان القصد الإنقاء فقط لخلا اشتراط العدد عن الفائدة، قلنا: إن ذكر الثلاث لم يكن للاشتراط بل للاحتياط إلى آخر ما ذكرناه الآن، قوله: ونظيرها العدة بالأقراء، غير مسلَّم، لأن العدد فيه شرط بنص القرآن والحديث، ولم يعارضه نص آخر بخلاف العدد ها هنا، لأنه ورد: "من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج".
قلت: أخرجه أبو داود في باب الاستتار في الخلاء، وابن ماجه في باب الارتياد للغائط والبول، وأحمد أيضًا (١).
قال الشوكاني (٢): أخرجه ابن حبان والحاكم والبيهقي، ومداره على أبي سعيد الحبراني الحمصي، وفيه اختلاف، وقيل: إنه صحابي، قال الحافظ: ولا يصح، والراوي عنه حصين الحبراني وهو مجهول، وقال أبو زرعة: شيخ، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في "العلل"، انتهى.
قلت: وأيضًا يدل على ذلك ما أخرجه أبو داود في "باب الاستنجاء بالأحجار" عن عائشة ﵂، أن رسول الله ﷺ قال: "إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن، فإنها تجزئ عنه"، قال الشوكاني: روى أحمد والنسائي وأبو داود والدارقطني

(١) انظر "سنن أبي داود" رقم (٣٥) و"سنن ابن ماجه" رقم (٣٤٩٨) و"مسند أحمد" (٢/ ٣٧١).
(٢) "نيل الأوطار" (١/ ٩٣).

1 / 188