Desprendiendo la ayuda en la virtud de la peste
Badhl al-Maʿun fi Fadl al-Taʿun
Géneros
[الفصل الثالث] ذكر بيان الحكمة فى النهي عن الخروج من البلد الذى وقع فيها الطاعون فرارا منه ذهب بعض أهل العلم ، إلى أن ذلك أمر تعبدى لا يعقل معناه، والسبب عندهم في ذلك ، أن الفرار من :المهالك مأمور به ، وقد صح النهىي عن الخزوج من البلد الذى وقع فيه الطاعون ، فكان ذلك لسر فيه لا تعلم حقئقته ، فالأولى فيه التسليم وامتثال ما أمر به الشارع .
وذهب كثير من العلماء إلى التعليل ، وأبرزوا في ذلك جكما منها : أن الطاعون : فى الغالب ب يكون عاما فى البلد الذى يقع به ، فإذا وقع والشخص بها، فالظاهر مداخلة سببه له ، فلا يفيده الفرار منه . بل إن كان أجله حضر فهو ميت، سواء أقام أم رحل ، وكذا بالعكس وإلى هذا صار من رجح أحد الوجهين ، فى أن تصرفات الضحيح في البلد الذى يقع فيه الطاعون ، كتصرفات المريض مرض الموت ، كما سياتى بنانه فى [الباب] الخامس . فلما ثانت المفسدة قد تعينت ولا انفكاك جنها حسنت الإقامة، لما فى الخروج من العبث الذى لا يليق بالعقلاء ،
وأيضا لو توارد الناس على الخروج ، لبفى من وقع به عاجزا عن الخروج ، فضاعت [مصالح ] المرضى ، لفقد من يتعهدهم ، والموتى لفقد من يجهزهم . ولما فى خروج الأقوياء على السفر من كسر قلوب من لا قوة له على ذلك . وقد قيل في الحكمة فى شدة الوعيد على الفرار من الزحف :، لما فيه من تخويف الباقين وإزعاجهم ، وخذلان من كان مستمرا فى القتال وقد جمع الغزالى في الإحياء بين الأمرين ، فقال : الهواء لا يضر من حيث ملاقاته ظاهر البدن ، بل من حيث دوام الاستنشاق ، فيصل إلى الرتة والقلب فيؤثر فيهما، ولا يظهر على الظاهر إلا بعد التأثير في الباطن . فالخارج من البلد الذى يقع به ، لا يخلص غاليا من الأمر الذى استحكم من قبل ، ولكنه يتوهم الخلاص ، فيصير من الأوهام القادحة في التوثل . ثم أنضاف إلى ذلك ، أنه لو رخص للاصحاء في الخروج ، لما بفى من يتعهد المرضى ، وتضيع مصالحهم .
ومنها : ما تقدم من أن الخارج يقول : لو لم أخرج لمت ، ويقول المقيم لو خرجت كما خرج فلان لسلمت فيقع فى اللو المنهى عنها وإلى هذا مال ابن عبدالبر فقال: النهى عن الخروج للإيمان بالقدر والنهي عن القدوم لدفع ملأمة النفس . ونقل عن أبن مسعود رضى الله عنه أنه قال: الطاعون فتنة للمقيم وللخارج عنه .
فذكر نحو ما تقدم ، ز مع ما فى الخروج من الفراز من حكم قذره الله تعالى ، وأمر بالصبر عليه ، وجعل فى الموت [به] أجر شهيد . بل للمقيم صابرا محتسبا مثل أجر شهيد ، ولو لم يمت بالطاعون ، كما تقدم تقريره ففى الفرار من مثل هذا خسارة كبيرة من الأجنر، مع الجهل بأن الموت الذى فر منه : هل يسلم منه أولا]كما قال تعالى قل ين ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمنعون إلا قليلا.
وقال ابن العربى في شرح الترمذى : حكمة النهي عن القرار لثلا يموت فينسب ذلك إلى الطاعون ، وإنما هو أجل حضر. والإسباب لا يضاف إليها كل ما وجد عندها ، وإنما يضاف إليها ما أضافة الشرع وقيل: إنما منع منه لأن سبب المرض قد تحكم . وقيل: لئلا يترك المرضى بغير قيم عليهم .
قال : وأما حكمة منع القدوم عليه ، فالذى عندى أن الله تعالى أمر أن لا يتعرض أبحد للختف وإن كانلم لا نجاة من قدر الله ، إلا أنه من باب الخذر الذى شرعه الله . وفيه الصيانة عن الشرك، لئلا يقول القائل : لو لم أدخل لم أمرض ، ولو لم يدخل فلان لم يمت.
قال : وقيل: إن حكمة منع الدخول ، لثكلا يتعلق بهم من الوهم أكثر مما يتعلق بالخارج ، والله أعلم .
ثم وجدت للشيخ تفى الذين بن دقيق العيد في هذا فصلا
حسناء نقله الزركشى في وجزتهه المذكور ، فقال: الذى يترجح عندى ، في الجمع بين النهي عن الفرار من البلد الذى وقع به الطاعون ، والنهىي عن القدوم عليه - والله أعلم ، أن الإقدام عليه يعرض النفس للبلاء وما لعلها لا تصبر عليه ، وربما كان به ضربب من الدعوى لمقام الصبر والتوثل ، فمنع ذلك لاغترار النفس ودعواها ما لا تثبت عليه عند التحقيق . وأما الفرار، فقد يكون داخلا فىي باب التوغل فى الأسباب، متصورا بصورة [من ] يحاول النجاة مما قدر عليه ، فيقع التكلف في القدوم كما يقع التكلف في الفرار، فأمر بترك التكلف فيهما وقد لمح الصحابى ما ذكرته في أحد الشقين، فقال: وأفرارا من قدر الله، وإلى ما قررته يشير قوله ولا تتمنوا لقاء العدق وإذا لقيتموهم فاصبرواه . فأمرهم بترك التمنى ، لما فيه من التعرض للبلاء وخوف الاغترار بالنفس ، إذ لا يؤمن غدرها عند الوقوع . ثم أمرهم بالصبر عند الوقوع تسليما لأمر الله تعالى ورأيت فيما شرحه الشيخ أبو محمد بن أبى جمرة من البخارى ، ما ملخصه ، قوله : ففلا تقدموا عليه ، فيه منع معارضة متضمن الحكمة بالقدر، وهو من مادة قوله تعالى . ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة . وقد قال عيسى عليه الصلاة والسلام : المولى يجرب عبده ، وليس للعبد أن يجرب مولاه . وقوله : ففلا تخرجوا فرار منه ، فيه إشارة إلى الوقوف مع المقدور والرضا به . وأيضا فالبلاء إذا نزل إنما يقصد به أهل البقعق لا البقعة نفسها ، فمن أراد الله تعالى
Página desconocida