Awsat Fi Sunan
الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف
Investigador
أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف
Editorial
دار طيبة-الرياض
Número de edición
الأولى - ١٤٠٥ هـ
Año de publicación
١٩٨٥ م
Ubicación del editor
السعودية
٥٠ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ثنا مَعْمَرٌ، وَإِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ مَا يُرِيبُهَا بَعْدَ الطُّهْرِ مِثْلَ غُسَالَةِ اللَّحْمِ أَوْ مِثْلَ غُسَالَةِ السَّمَكِ أَوْ مِثْلَ قَطْرَةِ الدَّمِ مِنَ الرُّعَافِ فَإِنَّمَا تِلْكَ رَكْضَةٌ مِنْ رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ فِي الرَّحِمِ، فَلْتَنْضَحْ بِالْمَاءِ وَلَتَتَوَضَّأْ»
٥١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو عُبَيْدٍ، ثنا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، سُئِلَ عَنِ الِاسْتِحَاضَةِ، فَقَالَ: «إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ عَانِدٌ أَوْ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ فَلْتَدَعِ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلْ وَتَوَضَّأْ لِكُلِّ صَلَاةٍ»، قِيلَ وَإِنْ سَالَ؟ قَالَ: «وَإِنْ سَالَ مِثْلَ هَذَا الشِّعْبِ»
٥٢ - وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا عَبْدُ اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُعَاذٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ قُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتِ: الْمُسْتَحَاضَةُ تَجْلِسُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ غُسْلًا وَاحِدًا وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْمَاجِشُونِ ⦗١٦٠⦘ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ وَأَبُو مُصْعَبٍ. وَهَكَذَا قَالَ الثَّوْرِيُّ فِيمَنْ تَبِعَهُ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ وَكَذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ ⦗١٦١⦘ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ غَيْرَ أَنَّ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ اخْتَارَا لَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ لِكُلِّ صَلَاةٍ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ جَمَعَتْ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِغُسْلٍ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ وَتَوَضَّأَتْ لِكُلِّ صَلَاةٍ أَجْزَأَهَا. وَقَالَتْ فِرْقَةٌ: تَغْتَسِلُ لِكُلِّ يَوْمٍ غُسْلًا وَاحِدًا. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ. رُوِّينَا عَنْ عَائِشَةَ رِوَايَةً ثَانِيَةً أَنَّهَا قَالَتْ: تَغْتَسِلُ لِكُلِّ يَوْمٍ غُسْلًا وَتُصَلِّي. وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: تَغْتَسِلُ مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ، وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، وَكَذَلِكَ قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: إِذَا اغْتَسَلَتْ كُلَّ يَوْمٍ غُسْلًا أَجْزَأَهَا
٥١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو عُبَيْدٍ، ثنا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، سُئِلَ عَنِ الِاسْتِحَاضَةِ، فَقَالَ: «إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ عَانِدٌ أَوْ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ فَلْتَدَعِ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلْ وَتَوَضَّأْ لِكُلِّ صَلَاةٍ»، قِيلَ وَإِنْ سَالَ؟ قَالَ: «وَإِنْ سَالَ مِثْلَ هَذَا الشِّعْبِ»
٥٢ - وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا عَبْدُ اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُعَاذٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ قُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتِ: الْمُسْتَحَاضَةُ تَجْلِسُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ غُسْلًا وَاحِدًا وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْمَاجِشُونِ ⦗١٦٠⦘ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ وَأَبُو مُصْعَبٍ. وَهَكَذَا قَالَ الثَّوْرِيُّ فِيمَنْ تَبِعَهُ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ وَكَذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ ⦗١٦١⦘ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ غَيْرَ أَنَّ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ اخْتَارَا لَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ لِكُلِّ صَلَاةٍ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ جَمَعَتْ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِغُسْلٍ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ وَتَوَضَّأَتْ لِكُلِّ صَلَاةٍ أَجْزَأَهَا. وَقَالَتْ فِرْقَةٌ: تَغْتَسِلُ لِكُلِّ يَوْمٍ غُسْلًا وَاحِدًا. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ. رُوِّينَا عَنْ عَائِشَةَ رِوَايَةً ثَانِيَةً أَنَّهَا قَالَتْ: تَغْتَسِلُ لِكُلِّ يَوْمٍ غُسْلًا وَتُصَلِّي. وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: تَغْتَسِلُ مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ، وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، وَكَذَلِكَ قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: إِذَا اغْتَسَلَتْ كُلَّ يَوْمٍ غُسْلًا أَجْزَأَهَا
1 / 159