322

Awsat Fi Sunan

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

Editor

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

Editorial

دار طيبة-الرياض

Edición

الأولى - ١٤٠٥ هـ

Año de publicación

١٩٨٥ م

Ubicación del editor

السعودية

٥٣٣ - حَدَّثُونَا عَنْ إِسْحَاقَ، وَأَحْمَدَ بْنَ عَمْرَ، قَالَا: ثنا أَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ فِي طِينٍ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ قَالَ: يَأْخُذُ مِنْهُ، قَالَ: يَأْخُذُ مِنَ الطِّينِ فَيُطْلِي بِهِ بَعْضَ جَسَدِهِ فَإِذَا جَفَّ تَيَمَّمَ بِهِ
ذِكْرُ التَّيَمُّمِ عَلَى الثَّلْجِ وَاخْتَلَفُوا فِي التَّيَمُّمِ عَلَى الثَّلْجِ فَكَانَ الثَّوْرِيُّ وَإِسْحَاقُ لَا يَرَيَانِ التَّيَمُّمَ عَلَيْهِ وَكَذَا قَوْلُ قَتَادَةَ وَالشَّافِعِيِّ إِلَّا ⦗٤٣⦘ أَنْ يَقْدِرَ عَلَى أَنْ يُذِيبَهُ فَيَتَوَضَّأُ بِهِ وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ التَّيَمُّمِ عَلَى الْحِجَارَةِ أَوْ عَلَى الثَّلْجِ أَوْ عَلَى الْمَاءِ الْجَامِدِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الصَّعِيدَ قَالَ: فَلَا بَأْسَ بِهِ قَالَ: وَأَحَبُّ إِلَيَّ إِذَا وَجَدَ الصَّعِيدَ أَنْ يَتَيَمَّمَ بِهِ مِمَّا ذَكَرْتُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ إِلَّا بِالتُّرَابِ لِمَا ذَكَرْتُ فِي غَيْرِ هَذَا الْبَابِ مِنْ دَلِيلِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ

2 / 42