(أحوال الإسناد الخبري، أحوال المسند إليه، أحوال المسند، أحوال متعلقات الفعل، القصر، الإنشاء، الفصل والوصل، الإيجاز والإطناب والمساواة) بقي أن المذكورات على سبيل التعداد مبنيات على السكون فكيف يتكلم بأحوال الإسناد الخبري وظني أنه يتكلم بكسر اللام في الأحوال لأنه ساكن لاقي لام التعريف فيجب تحريكه بالكسر، وبهذا علم أنه ينبغي إسكان ما ليس بمضاف، ولا يخفى أن وجه عطف الوصل كالإطناب والمساواة على ما هو مذكور على سبيل التعداد أيضا مشكل؛ وإنما انحصر فيها (لأن الكلام إما خبر أو إنشاء) قال الشارح المحقق: لأنه لا محالة يشتمل على نسبة تامة بين الطرفين قائمة # بنفس المتكلم، وفصلها في حواشي هذا المقام، حيث قال بمعنى أنها صفة موجودة فيها وجودا متأصلا، كالعلم والإرادة ونحو ذلك لا بمعنى أنها معقولة حاصلة صورتها عندها، للقطع بأن الموجود في نفس المتكلم، إذا قال: صلوا هو طلب الصلاة وإيجابها لا صورة ذلك، كصورة السماء عند تعقلها، ولذا صح اتصاف النفس بأنها طالبة. هذا وفيه أن النسبة باعتبار تحققها الأصيل قائمة بالطرفين لا بالنفس؛ لأنها كما صرح بها هاهنا تعلق أحد جزئي الكلام بالآخر بحيث يصح السكوت عليه، وكأنه أراد بالنسبة ما يتعلق بالنسبة من الطلب والحكم، ومن فسر النسبة بوقوع النسبة أو لا وقوعها فقد خرج عن مفهوم التقسيم لما ذكره الشارح من أنه لا يتناول التقسيم بظاهره الإنشاء؛ لأنه لا يصدق عليه أنه ليس لنسبته خارج، لأنه ليس له نسبة بمعنى الوقوع واللاوقوع، ومفهوم العبارة أنه له بنسبة بهذا المعنى وليس له خارج يطابقه، أو لا يطابقه ولما نقول من أن إضافة النسبة إلى الضمير للعهد أي لنسبته المعهودة وهي النسبة المعتبرة في الكلام فإذا لم يكن للإنشاء نسبة لا يصح إضافة النسبة إليه إلا إذا لم يعتبر عهديتها فيكون خروجا عن مفهوم العبارة بلا جهة.
(لأنه إن كان لنسبته خارج) يتبادر إلى الأوهام أن كل نسبة إنشائية كانت أو خبرية لها خارج؛ لأن نسبة أضرب مثلا ثبوت الضرب للمخاطب، وله خارج هو ثبوت الضرب له، أو عدم ثبوته له؛ لأن الواقع يستحيل أن يخلو عنهما، فالنسبة الخبرية لا تتميز عن الإنشائية بأن لها خارجا دون الإنشائية فلذا قال:
Página 208