أثر العلم الشرعي في مواجهة العنف والعدوان
أثر العلم الشرعي في مواجهة العنف والعدوان
Editorial
الكتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية بدون بيانات
Géneros
(١) قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في كتابه «القواعد والأصول الجامعة» ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفاته ٤ / ٢٢: «القاعدة الأولى: الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة» ثم قال: «هذا الأصل شامل لجميع الشريعة، لا يشذ عنه شيء من أحكامها، لا فرق بين ما تعلق بالأصول أو بالفروع، وما تعلق بحقوق الله أو حقوق عباده» ثم فصل ذلك، وقد ألف في ذلك الإمام الهمام عز الدين ابن عبد السلام كتابًا نفيسًا، أسماه: «قواعد الأحكام في مصالح الأنام»، ومما جاء فيه قوله في ١ / ٨٣-٨٤: «إذا اجتمعت مصالح ومفاسد، فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد، فعلنا ذلك. وإن تعذر الدرء والتحصيل، فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة، ولا نبالي بفوات المصلحة. وإن كانت المصلحة أعظم من المفسدة حصلنا المصلحة مع التزام المفسدة، وإن استوت المصالح والمفاسد، فقد يُتخير بينهما، وقد يُتوقف فيهما، وقد يقع الاختلاف في تفاوت المفاسد»، ثم أخذ يضرب الأمثلة على ذلك، وللإمام ابن القيم كلام نفيس حول هذه القاعدة، في «مفتاح دار السعادة» ٢ / ١٤-٢٤، ولعلي ابن أحمد الندوي كلام جيد عنها في «القواعد الفقهية»، ص: ٢٧٦-٢٨٠. (٢) الاستقامة ٢ / ٢١١، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ص: ٣٨-٣٩.
1 / 41