Libro de las Antigüedades
كتاب الآثار
Investigador
أبو الوفا، المدرس بالمدرسة النظامية
Editorial
لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر آباد-الدكن وصورته دار الكتب العلمية
Ubicación del editor
بيروت
٤٣٦ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «فِي الْمَعْدِنِ الْخُمُسُ»
٤٣٧ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ صَدَقَةٌ، فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ»
٤٣٨ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ كَنْزًا بِالْمَدَائِنِ، فَدَفَعَهُ إِلَى عَامِلِهَا، فَأَخَذَهُ كُلَّهُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ ﵂ لِلرَّجُلِ: «بِفِيكَ الْكِثْكِثُ»، تَعْنِي: التُّرَابَ، «أَفَهَلَّا أَخَذْتَ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِهِ قَبْلَ أَنْ تَرْفَعَهُ إِلَيْهِ»
٤٣٩ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ امْرَأَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَتْ لَهُ: إِنَّ لِيَ حُلِيًّا، أَفَعَلَيَّ فِيهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَتْ: فَإِنْ جَعَلْتُهُ فِي ابْنِ أَخٍ لِي يَتِيمٍ أَيُجْزِئُ ذَلِكَ عَنِّي؟ قَالَ: «نَعَمْ»، وَقَالَ: «نِصْفُ مِثْقَالٍ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ مِثْقَالًا»
٤٤٠ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَالْجَوْهَرِ زَكَاةٌ إِذَا كَانَ يُلْبَسُ، وَإِذَا كَانَ لِلتِّجَارَةِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ، فَإِنْ كَانَ لِلتِّجَارَةِ قَوَّمَهُ، فَزَكَّاهُ عَنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ»
٤٤٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَسْتَعْمِلَهُ، فَقَالَ: «لَا حَتَّى تَكْتُبَ لِي عَهْدَ عُمَرَ الَّذِي كَتَبَهُ لِأَنَسٍ، أَنْ آخُذَ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ الْعُشْرَ، وَمِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفَ الْعُشْرِ، وَمِنَ الْمُسْلِمِينَ رُبْعَ الْعُشْرِ» . قَالَ: حَدَّثَنِي يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي صَخْرَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ أَنَّهُ بَعَثَهُ عَلَى عَيْنِ التَّمْرِ، فَأَمَرَهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ
٤٣٧ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ صَدَقَةٌ، فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ»
٤٣٨ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ كَنْزًا بِالْمَدَائِنِ، فَدَفَعَهُ إِلَى عَامِلِهَا، فَأَخَذَهُ كُلَّهُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ ﵂ لِلرَّجُلِ: «بِفِيكَ الْكِثْكِثُ»، تَعْنِي: التُّرَابَ، «أَفَهَلَّا أَخَذْتَ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِهِ قَبْلَ أَنْ تَرْفَعَهُ إِلَيْهِ»
٤٣٩ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ امْرَأَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَتْ لَهُ: إِنَّ لِيَ حُلِيًّا، أَفَعَلَيَّ فِيهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَتْ: فَإِنْ جَعَلْتُهُ فِي ابْنِ أَخٍ لِي يَتِيمٍ أَيُجْزِئُ ذَلِكَ عَنِّي؟ قَالَ: «نَعَمْ»، وَقَالَ: «نِصْفُ مِثْقَالٍ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ مِثْقَالًا»
٤٤٠ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَالْجَوْهَرِ زَكَاةٌ إِذَا كَانَ يُلْبَسُ، وَإِذَا كَانَ لِلتِّجَارَةِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ، فَإِنْ كَانَ لِلتِّجَارَةِ قَوَّمَهُ، فَزَكَّاهُ عَنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ»
٤٤٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَسْتَعْمِلَهُ، فَقَالَ: «لَا حَتَّى تَكْتُبَ لِي عَهْدَ عُمَرَ الَّذِي كَتَبَهُ لِأَنَسٍ، أَنْ آخُذَ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ الْعُشْرَ، وَمِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفَ الْعُشْرِ، وَمِنَ الْمُسْلِمِينَ رُبْعَ الْعُشْرِ» . قَالَ: حَدَّثَنِي يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي صَخْرَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ أَنَّهُ بَعَثَهُ عَلَى عَيْنِ التَّمْرِ، فَأَمَرَهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ
1 / 89