Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Law

Ahmad ibn Yusuf al-Ahdal d. Unknown
42

Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Law

إعانة الطالب في بداية علم الفرائض

Editorial

دار طوق النجاة

Número de edición

الرابعة

Año de publicación

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م

Géneros

الذين يرثون بالفرض من الورثة جميع النساء إلا المعتقة. والذي يرث بالفرض من الرجال أربعة فقط وهم: الأب والجد والزوج والأخ لأم. وما سوى هؤلاء فإنما يرث بالتعصيب. (حالات من يرث بالفرض من الورثة) وقد ذكر جميع حالاتهم الشيخ العلامة حسن بن محمد المشاط رحمه الله تعالى في رسالة سمّاها) التحفة السنية في أحوال الورثة الأربعينية (وما هنا مأخوذ منها ببعض تصرف. (البنت لها ثلاث حالات) الحالة الأولى: النصف للواحدة إذا لم يكن لها معصّب ولا مماثل. الحالة الثانية: الثلثان للإثنتين فأكثر إذا لم يكن لهما معصب. الحالة الثالثة: تعصيبها بالابن. (بنت الإبن لها خمس حالات) الحالة الأولى: النصف للواحدة إذا لم يكن للميت ولد صلب ولا لها معصب ولا مماثل. الحالة الثانية: الثلثان للإثنتين فأكثر إذا لم يكن للميت ولد صلب، ولا لهما معصب. الحالة الثالثة: السدس مع البنت الصلب الواحدة إذا لم يكن لها معصب. الحالة الرابعة: تعصيبها بابن ابن في درجتها - ولا يعصبها ابن ابن أنزل منها إلا إذا لم تستحق فرضًا. الحالة الخامسة: حجبها بولد الصلب الذكر أو ابن ابن أعلى منها. وتحجب أيضًا ببنتي صلب فأكثر إذا لم تعصب بقريب مبارك.

1 / 50