Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Law

Ahmad ibn Yusuf al-Ahdal d. Unknown
25

Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Law

إعانة الطالب في بداية علم الفرائض

Editorial

دار طوق النجاة

Número de edición

الرابعة

Año de publicación

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م

Géneros

الزوج يأخذ الربع لوجود الفرع الوارث. والبنت تأخذ النصف لعدم المعصب والمماثل. وينت الابن تأخذ السدس تكملة للثلثين لوجود البنت الواحدة وعدم المعصب. والشقيقة عصبة مع الغير لأنها مع البنات تقوم مقام الشقيق، والأخت لأب محجوبة لوجود الشقيقة عصبة مع الغير. وصورتها رقم (١) ٢ - أصحاب الربع اثنين: ١ - الزوج: يستحق الربع بشرط واحد: ١ـ أن يكون للزوجة فرع وارث. وصورتها (أ) فإن لم يكن للزوجة فرع وارث استحق النصف. وصورتها (ب)

1 / 32