174

Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Law

إعانة الطالب في بداية علم الفرائض

Editorial

دار طوق النجاة

Número de edición

الرابعة

Año de publicación

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م

Géneros

وحاصله: أن الزوجة أعطيت من الجامعة أقل عدد وهو (٣). وأعطيت الأم من الجامعة أقل عدد وهو (٤). فكان مجموع المأخوذ من الجامعة (٧). والباقي (١٧) موقوف إلى وضع الحمل أو يبين أن لا حمل. فإن تبين موت الحمل أو لا حمل فاعمل بمقتضى مسألة الموت: فاللزوجة: ٣ × ٢ = ٦ أخذت قبل بيان الحمل (٣). والباقي لها من الموقوف (٣) أخذته فكان المجموع (٦). والأم: ٤ × ٢ = ٨ أخذت قبل بيان الحمل (٤). والباقي لها من الموقوف (٤) أخذته فكان المجموع (٨). والشقيق:٥ × ٢ = ١٠ نصيبه من الموقوف لأنه لم يأخذ قبل بيان الحمل شيء. ولو وضعت الحمل ذكرًا فاعمل بمقتضى الذكورة. فيكون الموقوف (١٧) تعطى للحمل ولم يرث الشقيق شيئًا. ولو وضعت الحمل أنثى واحدة فاعمل بمقتضى مسألتها وهو أن الموقوف يكون بينها وبين الشقيق، فتأخذ فرضها النصف من الموقوف وهو (١٢)، والباقي خمسة (٥) يأخذه الشقيق تعصيبًا. ولو وضعت الحمل أنثى متعددة كان الموقوف لهن ولأخ الميت الشقيق، يأخذن ثلثي المسألة (١٦) من الموقوف، والباقي واحد (١) للشقيق تعصيبًا.

1 / 186