Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Law

Ahmad ibn Yusuf al-Ahdal d. Unknown
115

Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Law

إعانة الطالب في بداية علم الفرائض

Editorial

دار طوق النجاة

Número de edición

الرابعة

Año de publicación

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م

Géneros

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وقال ﵀ مجيبًا: سئلت سؤالًا لايكاد يحله ....... ويفهمه إلا الفحول الأفاضل وصورته أمّ وجدّ وأخته ....... لأصلية والحبلى من الأب حامل وكان أبو ذا الميت قدمات قبله ....... فجاءت لوارث ابنه وهي حامل فهاك جوابًا للسؤال مطابقًا ....... وما كل من يلقى السؤال يقاول رابعها: تسعينية زيد ﵁ وهي: أمّ، وجدّ، وشقيقة، وأخوان وأخت لأب والأحظ للجدّ ثلث الباقي. فأصلها من ثمانية عشر: للأم السدس ثلاثة، وللجدّ ثلث الباقي خمسة لأنه الأحظ له وللشقيقة نصف المال تسعة. يفضل سهم لأولاد الأب وهو لا ينقسم على عدد رؤوسهم الخمسة. فاضرب عدد الروؤس ٥ × ١٨ أصل المسألة ينتج ٩٠ تسعين تصحيح المسألة. ثم اضرب سهام كل وارث في جزء السهم ينتج نصيب كل وارث: سهام الأم ٣ × ٥ جزء السهم = ١٥ نصيب الأم سهام الجدّ ٥ × ٥ جزء السهم = ٢٥ نصيب الجدّ سهام الشقيقة ٩ × ٥ جزء السهم = ٤٥ نصيب الشقيقة، سهام الإخوة لأب ١ × ٥ جزء السهم = ٥ نصيب الإخوة لأب للذكر مثل حظ الأنثيين. للأخوين لأب (٤) لكل واحد اثنان وللأخت لأب (١) واحد. وسميت بالتسعينة نسبة إلى ما صحت منه ... وهذه صورتها. وتسمى صاحبة الدينار كذلك.

1 / 126