Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Law

Ahmad ibn Yusuf al-Ahdal d. Unknown
112

Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Law

إعانة الطالب في بداية علم الفرائض

Editorial

دار طوق النجاة

Número de edición

الرابعة

Año de publicación

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م

Géneros

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ثانيها: عشرينية زيد ﵁ وهي: جد وشقيقة وأختان لأب أصلها من خمسة والأحظ للجد المقاسمة للجد اثنان وللشقيقة نصف المال سهمان ونصف. يفضل نصف يقسم بين الأختين لكل واحدة ربع - ومخرج الربع من أربعة يضرب في أصلها خمسة تبلغ عشرين. للجد اثنان في أربعة بثمانية ٢ × ٤ = ٨ وللشقيقة اثنان ونصف في أربعة = تبلغ ١٠ عشرة وللأخوات نصف في أربعة = تبلغ اثنين ٢ لكل واحدة واحد. وثالثها: مختصرة زيد وهي: أم، وجدّ، وشقيقة، وأخ وأخت لأب. وفي هذه المسألة يستوي للجد ثلث الباقي بعد الفرض أو مقاسمة الجد للإخوة. ولهذه المسألة طريقتان: - طريقة البسط: وذلك باعتبار المقاسمة. - طريقة الاختصار: وذلك باعتبار ثلث الباقي. ١ - كيفية طريقة البسط ثم الاختصار وهذا الأنسب بتسميتها مختصرة زيد وهي كما يلي: أن تجعل للجد المقاسمة مع الأخوة. فأصلها من سته مخرج سدس الأم. للأم واحد والخسمة الباقية بين الجد والأخوة مقاسمة ورؤوسهم سته وبين الخمسة والستة تباين، فاضرب الستة في أصلها ٦ × ٦ = تبلغ ٣٦ ستة وثلاثين.

1 / 123