Asna Matajir
أسنى المتاجر
Investigador
د. حسين مؤنس
Editorial
مكتبة الثقافة الدينية
Número de edición
الأولى،١٤٠٦هـ
Año de publicación
/ ١٩٨٦م
Ubicación del editor
مصر
الَّذِي يتلصص بدار الْإِسْلَام من الْمُسلمين وَذَلِكَ أَنه مُقيم على دين الْإِسْلَام فَإِن أُصِيب فَأمره إِلَى الامام يحكم فِيهِ بِمثل مَا يحكم فِي أهل الْفساد والحرابه وَأما فِي مَاله فَلَا أرَاهُ يحل لأحد اصابه انْتهى مَحل الْحَاجة مِنْهُ ابْن رشد قَوْله إِنَّهُم فِي غارتهم على الْمُسلمين بِمَنْزِلَة الْمُحَاربين صَحِيح لَا اخْتِلَاف فِيهِ لِأَن الْمُسلم إِذا حَارب فَسَوَاء أَكَانَت حرابته فِي بلد الْإِسْلَام أَو فِي بلد الْكفْر الحكم فِيهِ سَوَاء وَأما قَوْله فِي مَاله أَنه لَا يحل لأحد أَصَابَهُ فَهُوَ خلاف ظَاهر قَول مَالك فِي الْمُدَوَّنَة فِي الَّذِي يسلم فِي دَار الْحَرْب ثمَّ يَغْزُو الْمُسلمُونَ تِلْكَ الدَّار فيصيبون أَهله وَمَاله وَولده أَن ذَلِك كُله فَيْء إِذْ لم يفرق فِيهَا بَين أَن يكون الْجَيْش غنم مَاله وودله قبل خُرُوجه أَو بعد خُرُوجه انْتهى قلت فَظَاهر كَلَام ابْن رشد هَذَا يُؤذن بترجيح خلاف مَا رَجحه معاصره وبلديه القَاضِي أَبُو عبد الله بن الْحَاج فِي مَال هَؤُلَاءِ الْمَسْئُول عَنْهُم وَأَوْلَادهمْ فَتَأَمّله
١٧ -
رَأْي شُيُوخ آخَرين لَا سَبِيل على دِمَاء الْمُسلمين المقيمين مَعَ النَّصَارَى إِلَّا إِذا اشْتَركُوا فِي محاربة الْمُسلمين وَلَا سَبِيل على أَمْوَالهم إِلَّا إِذا أَعَانُوهُم بهَا
وَقَالَ بعض الْمُحَقِّقين من الشُّيُوخ يظْهر أَن الْأَحْكَام الملحقة بهم فِي الْأَنْفس وَالْأَوْلَاد وَالْأَمْوَال جَارِيَة على المقيمين مَعَ النَّصَارَى الْحَرْبِيين على حسب مَا تقرر من الْخلاف وتمهد من التَّرْجِيح ثمَّ إِن حاربونا مَعَ أَوْلِيَائِهِمْ ترجحت حِينَئِذٍ اسْتِبَاحَة دِمَائِهِمْ وَإِن أَعَانُوهُم بِالْمَالِ على قتالنا ترجحت اسْتِبَاحَة أَمْوَالهم وَقد ترجح سبى ذَرَارِيهمْ للاستخلاص من أَيْديهم وإنشائهم بَين أظهر الْمُسلمين آمِنين من الْفِتْنَة فِي الدّين معصومين من مَعْصِيّة ترك الْهِجْرَة
1 / 43